نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 299
من الصلاة إلى الصلاة ومن الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان ومن الحج
إلى الحج ، كما قال صلىاللهعليهوسلم : «الصلاة الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنب الكبائر» [١] [٣٠٠].
(وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً
كَرِيماً) وهي الجنة.
وقرأ عاصم وأهل
المدينة : (مَدْخلا) بفتح الميم وهو موضع الدخول.
وقرأ الباقون :
بالضم على المصدر ، معنى الإدخال.
وروي عن أبي
هريرة وعن أبي سعيد أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم جلس على المنبر ثم قال : «والذي نفسي بيده» ثلاث مرات
ثم سكت فأقبل كل رجل منّا يبكي حزنا ليمين رسول الله صلىاللهعليهوسلم ثم قال : «ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان
ويجتنب الكبائر إلّا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى أنها لتصطفق» [٣٠١] ثم
تلا (إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ)[٢] الآية.
(وَلا تَتَمَنَّوْا ما
فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ) الآية.
يقال : جاءت
وافدة النساء إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله أليس الله ربّ الرجال والنساء
وأنت رسول الله إليهم جميعا ، فما بالنا يذكر الله الرجال ولا يذكر النساء؟ نخشى
أن لا يكون فينا خير ولا لله فينا حاجة؟ فأنزل الله عزوجل هذه الآية ، وقوله : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ
وَالْمُسْلِماتِ)[٣] الآية ، وقوله : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ)[٤].
وقيل : لمّا
جعل الله (لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) في الميراث ، قالت النساء : نحن أحوج إلى أن يكون لنا
سهمان وللرجال سهم ، لأنا ضعفاء وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش منّا ، فنزّل الله
هذه الآية.
وقال مجاهد :
قالت أم سلمة : يا رسول الله يغزوا الرجال ولا نغزوا ، وإنما لنا نصف الميراث ،
فليتنا رجال فنغزو ونبلغ ما يبلغ الرجال ، فنزلت هذه الآية.
وقال قتادة
والسدي : لما نزل قوله : (لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، قال الرجال : إنا لنرجو أن يفضل علينا النساء
بحسناتنا في الآخرة كما فضلنا عليهن في الميراث ، فيكون أجرنا على الضعف من أجر
النساء. وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في
الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا ، فأنزل الله (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا) من الثواب والعقاب (وَلِلنِّساءِ) كذلك ، قاله قتادة ، وقال أيضا : هو أن الرجل يجزي
بالحسنة عشرة والمرأة تجزي بها عشرا.
[١] مسند ابن الجعد
: ٨٤ ، مسند ابن يعلى : ٣٩ (بتفاوت يسير)
[٢] المستدرك : ٢ /
٢٤٠ ، صحيح ابن خزيمة : ١ / ١٦٣.