نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 262
قتادة عن الحسن
: ليست بمنسوخة ولكن الناس شحوا وبخلوا.
وروى عبد
الرزاق عن معمّر عن هشام بن عروة : أن أباه أعطاه من ميراث مصعب حين قسم ماله ،
قاله الحسن.
وقال التابعون
: كانوا يعطون التابوت والأواني وباقي المتاع والثياب ، والشيء الذي يستحي من
قسمته ، فإن كان بعض الورثة طفلا ، فاختلفوا :
فقال ابن عباس
والسدي وغير هما : إذا حضر القسمة هؤلاء ، فإن كان الميّت أوصى لهم بشيء أنفدت لهم
وصيته ، وإن كانت الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانت صغارا اعتذروا إليهم ، فيقول
الولي والوصي : إني لا أملك هذا إنما هو لهؤلاء الضعفاء الصغار الذين لا يعقلون ما
عليهم من الحق ، ولو كان لي من الميراث شيء لأعطيتكم ، وإن يكبروا فسيعرفون حقكم ،
وإن ماتوا فورثناهم أعطيناكم حقكم ، وهذا هو القول المعروف.
وقال سعيد بن
جبير : هذه الآية ممّا يتهاون به الناس ، هما وليان : وليّ يرث وهو الذي يعطي
ويكسي ، ووليّ لا يرث وهو الذي يقال له قول المعروف.
وقال بعضهم :
ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار ، فإن كانوا كبارا تولوا إعطاءهم ، وإن كانوا
صغارا تولى إعطاء ذلك وليّهم.
روى محمد بن
سيرين : أن عبيدة السلماني قسّم أموال أيتام فأمر بشاة فذبحت فصنع طعاما لأهل هذه
الآية ، وقال : لو لا هذه الآية لكان هذا من مالي.
روى قتادة عن
يحيى بن يعمر قال : تلك آيات محكمات مدنيات تركهن الناس ، هذه الآية وآية الاستئذان
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ)[١] وقوله : (يا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى)[٢].
وقال بعضهم :
هذا على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب ، وهو أول الأقاويل بالصواب.
وقال ابن زيد
وغيره : هذا في الوصية لا في الميراث ، كان الرجل إذا أوصى قال : فلان ماله أمر أن
يوصي بثلث ماله لمن سمّى الله في هذه الآية.
وروى ابن أبي
مليكة عن أسماء بنت عبد الرحمن وأبي بكر والقاسم بن محمد بن أبي بكر : أخبرا أن
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسّم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حيّة ،