نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 261
وجاز القسمة. قال : فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم وهو في مسجد الفضيح فقالت : يا رسول الله إن أوس بن
ثابت مات وترك عليّ بنات له ثلاثا وأنا امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن ، وقد ترك
أبوهن مالا حسنا وهو عند سويد وعرفجة ، فلم يعطياني ولا بناته من المال شيئا وهنّ
في حجري ، ولا يطعمن ولا يسقين ولا يرفع لهن رأس. فدعاهما رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقالا : يا رسول الله ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلأ
ولا ينكأ عدوا.
فقال رسول الله
صلىاللهعليهوسلم : «انصرفوا حتى أنظر ماذا يحدث الله لي فيهن» [١] [٢٤٦]
فانصرفوا فأنزل الله تعالى هذه الآية.
(لِلرِّجالِ) يعني الذكور من أولاد الميت وأقربائه (نَصِيبٌ) وحظ وسهم (مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) من الميراث ، والإناث لهن حصّة من الميراث.
(مِمَّا قَلَّ مِنْهُ) المال (أَوْ كَثُرَ نَصِيباً
مَفْرُوضاً) حظا معلوما واجبا ، نظيرها فيما قال : (لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً
مَفْرُوضاً)[٢] وهو نصب لخروجه مخرج المصدر كقول القائل : لك عليّ حق
حقا واجبا ، وعندي درهم هبة مقبوضة ، قاله الفراء.
وقال أبو عبيدة
: هو نصب على الخروج ، الكسائي : على القطع ، الأخفش : جعل ذلك نصيبا فأثبت لهم في
الميراث حقا ، ولم يبيّن كم هو.
ـ فأرسل رسول
الله صلىاللهعليهوسلم إلى سويد وعرفجة : «لا تفرّقا من مال أوس بن ثابت شيئا
، فإن الله تعالى جعل لبناته نصيبا ممّا ترك ولم يبين كم هو ، حتى ننظر ما ينزل
الله عزوجل فيهن» ، فأنزل الله عزوجل(يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ) إلى قوله (ذلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ) فلما نزلت أرسل رسول الله إلى سويد وعرفجة : «أن ادفعا
إلى أم كحة الثمن ممّا ترك وإلى بناته الثلثين ، ولكما باقي المال» [٣].
(وَإِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ) يعني قسمة المواريث (أُولُوا الْقُرْبى) الذين لا يرثون (وَالْيَتامى
وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) أي فارضوهم من المال قبل القسمة ، واختلف العلماء في
حكم هذه الآية :
فقال قوم : هي
منسوخة. وقال سعيد بن المسيب والضحاك وأبو مالك : كانت هذه قبل آية المواريث ،
فلما نزلت آية الميراث جعلت الميراث لأهلها الوصية ونسخت هذه الآية ، وجعلت لذوي
القربى الذين يحزنون ولا يرثون اليتامى والمساكين ، وهذه رواية العوفي عن ابن
عباس.
وقال آخرون :
هي محكمة ، وهو قول الأشعري والنخعي والشعبي والزهري ورواية عكرمة ومقسم عن ابن
عباس. وقال مجاهد : واجبة على أهل الميراث ما طابت بها أنفسهم.