نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 257
فساد هذا المذهب ما روي أن النبي صلىاللهعليهوسلم خطب يوم العيد ثم نزل فذهب إلى النساء فوعظهن فقال : «تصدقن
ولو من حليكنّ» [١] [٢٤٢] فكنّ تتصدقنّ فجعلت المرأة تلقي حرصها وسخائها ،
فأمرهنّ عليهالسلام بالصدقة وقبلها منهنّ ، ولم يفصل بين متزوجة وغير
متزوجة ولا بين من تصدقت بإذن زوجها أو بغير إذنه ، فهذا القول في الحجر على
الصغير ، وبيان حكم قوله : (وَابْتَلُوا الْيَتامى) ، فأما قوله : (وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) الآية.
حكم
الكلام في الحجر على السفيه
فاختلف العلماء
فيه :
فقال أبو حنيفة
ونفر : لا حجر على حر بالغ عاقل بوجه ، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا. وهو
مذهب النخعي ، واحتجوا في ذلك بما
روى قتادة عن
أنس : أن حيان بن منقذ كان يخدع في البيع فأتى أهله النبي صلىاللهعليهوسلم فقالوا : إن حيان بن منقذ يعقد وفي عقده ضعف فأحجر
عليه.
فاستدعاه النبي
صلىاللهعليهوسلم فقال له : «لا تبع» فقال : لا أصبر عن البيع ، فقال له
: «إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا» [٢] [٢٤٣].
فلما سأله
القوم الحجر عليه على ما كان في تصرفه من الغبن ولم يفعل ، ثبت أنه لا يجوز.
قال الشافعي :
إن كان مفسدا لماله ودينه أو كان مفسدا لماله دون دينه حجر عليه ، وإن كان مفسدا
لدينه مصلحا لماله فعلى وجهين :
أحدهما : يحجر
عليه ، وهو اختيار أبي العباس بن شريح.
والثاني : لا
يحجر عليه ، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ، والأظهر من مذهب الشافعي ، وهو الذي
ذكرناه من الحجر على السفيه ، قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبد الله
بن جعفر ، ومن التابعين شريح وبه قال من الفقهاء : مالك وأهل المدينة والأوزاعي
وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وادّعى أصحابنا الإجماع في
هذه المسألة ، ما روى هشام بن عروة عن أبيه : أنّ عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا
سبخة بستين ألف درهم ، فغبن فيها فأراد عليّ أن يحجر عليه ، فأتى ابن جعفر إلى
الزبير فقال : إني اشتريت وأن عليا يريد أن يأتي حبر المؤمنين فيسأله أن يحجر
عليّ.