نام کتاب : تفسير الثعلبي (الكشف والبيان) نویسنده : الثعلبي جلد : 3 صفحه : 258
فقال الزبير :
أنا شريكك في البيع ، فقال : عليّ عثمان.
وقال علي : إن
ابن جعفر اشترى كذا وكذا أحجر عليه.
وقال الزبير :
أنا شريكه في البيع ، فقال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير.
فثبت من هذه
القصة إجماع الصحابة على جواز الحجر ، لأن عبد الله بن جعفر خاف من الحجر ،
والزبير احتال له فيما يمنعه منه ، وعليّ سأل ذلك عثمان ، وعثمان اعتذر إليه في
الامتناع منه.
(وَلا تَأْكُلُوها) يا معشر الأوصياء والأولياء بغير حقها (إِسْرافاً) والإسراف مجاوزة الحد والإفراط والخطأ ووضع الشيء في
غير موضعه ، يقال : مررت بكم فسرقتكم ، أي فسهوت عنكم وأخطأتكم.
أي خطأ ، يعني
أنهم يصيبون مواضع العطاء (وَبِداراً) مبادرة (أَنْ يَكْبَرُوا) أن في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا أن
يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم ، ثم بيّن ما يحل لهم من مالهم ، فقال عز من قائل : (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا) عن مال اليتيم (فَلْيَسْتَعْفِفْ) عن مال اليتيم ، فلا يجوز له قليلا ولا كثيرا ، والعفة
الامتناع ممّا لا يحل ولا يجد فعله ، قال الله تعالى : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ
نِكاحاً)[٢].
(وَمَنْ كانَ فَقِيراً) محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده (فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) واختلف العلماء فيه :
فقال بعضهم :
المعروف القرض ، نظيره قوله : (إِلَّا مَنْ أَمَرَ
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ)[٣] يعني القرض ، ومعنى الآية : تستقرض من مال اليتيم فإذا
أيسر قضاه ، فإن لم يقدر على قضائه فلا شيء عليه.
وقال به سعيد
بن جبير وعبيدة السلماني وأبي العالية ، وأكثر الروايات عن ابن عباس.
قال مجاهد :
ليستسلف منه فيتجر فيه فإذا أيسر أدى ، ودليل هذا التأويل ما روى إسرابيل وسفيان
عن إسحاق عن حارثة بن مصرف قال : قال عمر بن الخطاب : ألا إني أنزلت نفسي من مال
الله بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت استعففت فإن افتقرت أكلت بالمعروف وإن أيسرت
قضيت.