نام کتاب : إعراب القرآن الكريم وبيانه نویسنده : الدرويش، محيي الدين جلد : 3 صفحه : 211
عبارة السمين :
قال الشهاب
الحلبي المعروف بالسمين : «قوله : وإنه لفسق ـ هذه الجملة فيها أوجه :
١ ـ انها
مستأنفة : قالوا لا يجوز أن تكون نسقا على ما قبلها ، لأن الأولى طلبية ، وهذه
خبرية ، وتسمى هذه الواو واو الاستئناف.
٢ ـ أنها
منسوقة على ما قبلها ، ولا يبالي نتجا لفهمها ، وهو مذهب سيبويه.
٣ ـ أنها حالية
: لا تأكلوه والحال أنه فسق».
وعلى أساس هذه
الأوجه اختلف الفقهاء في جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه :
١ ـ فذهب قوم
إلى تحريمها سواء أتركها عمدا أو نسيانا ، وهو قول ابن سيرين والشعبي ومالك بن أنس
، ونقل عن عطاء أنه قال : كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام ،
واحتجوا عليه بظاهر هذه الآية.
٢ ـ وقال
الثوري وأبو حنيفة : إن ترك التسمية عامدا لا تحل ، وإن تركها ناسيا حلّت.
٣ ـ وقال
الشافعي : تحل الذبيحة سواء أترك التسمية عامدا أو ناسيا. ونقله ابن الجوزيّ عن
أحمد بن حنبل.
نام کتاب : إعراب القرآن الكريم وبيانه نویسنده : الدرويش، محيي الدين جلد : 3 صفحه : 211