قالت: قد ابتاعت فلانة، أمّ ولدك، ضيعة يقال لها كذا، و هي تجاورني، و أنا شفيعتها [1] ، و أريد أن تأمرها بأخذ المال منّي و النزول عنها لي.
فعلمت أنّها إنّما جاءت لهذا السبب.
فقلت: مكانك، فتوقّفت في الطيّار.
فدخلت إلى أمّ ولدي و ضمنت لها المال، و أخذت العهدة بالضيعة، فجئت بها إليها.
و قلت: قد وهبتها لك، و ضمنت المال لها، و في غد أتقدّم بالأشهاد لك في ظهر الكتاب. فخذيه معك عاجلا.
فشكرتني و مضت.
و كان شراء الضيعة ألف دينار.
فقام عليّ يومها، و تلحينها هذا الشعر بألفي دينار و مائة دينار.
[1] حق الشفعة: حق شرعي، يحق بموجبه للشريك أو الجار الملاصق أن يتملك العقار المبيع بما قام على المشتري.