responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 2  صفحه : 473

ما يستحب للصائم تجنّبه‌

قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث و لا يجهل و إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. و قال صلّى اللّه عليه و سلّم: من لم يدع قول الزور و العمل به و الجهل فلا حاجة للّه أن يدع طعامه و شرابه.

و قالت عائشة رضي اللّه عنها: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يقبّل و هو صائم و يباشر و هو صائم و كان أملككم لإربه.

ما يفسد الصوم و الكافرة المتعلّقة بإفطاره و الرّخصة فيه‌

قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: من ذرعه القي‌ء لم يقض، و من استقاء عامدا فليقض. و روي أن أعرابيا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: هلكت و أهلكت فقال ما أهلكك؟قال: واقعت امرأتي في نهار رمضان و أنا صائم، فقال: أعتق رقبة، فقال: لا أستطيع، فقال: صم شهرين متتابعين.

قال: لا أستطيع، قال فأطعم ستين مسكينا. قال: لا أستطيع. فأتى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم بعرق من تمر فيه ثلاثون صاعا فقال: تصدّق به، فقال: ليس بين لابتيها أحوج إليه منّي فقال صلّى اللّه عليه و سلّم: كله أنت و عيالك. و قال: من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فلا قضاء عليه و لا كفارة، و قال اللّه تعالى: وَ عَلَى اَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ [1] .

و قال صلّى اللّه عليه و سلّم في المرضع: إذا خافت على ولدها أفطرت و لزمها نصف صاع. و روى بعضهم إذا سافرنا مع النبي صلّى اللّه عليه و سلّم في رمضان فمنا الصائم و منا المفطر فلا يعير المفطر على الصائم و لا الصائم على المفطر.

ما يفعل عن نسيان في الصوم مما ينافيه‌

قال النبي صلّى اللّه عليه و سلّم: من نسي و هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اللّه و سقاه. و من النوادر في ذلك ما روي أن أبا هريرة أتاه رجل فقال: دخلت دارا فأطعموني و لم أدر فقال: اللّه أطعمك و سقاك، قال: ثم دخلت داري فجامعت، فقال ليس هذا فعل من تعوّد الصيام. و سئل عكرمة عن القبلة للصائم فقال هي كالخبز إذا وضعته على فمك.

الوقت المنهى عن الصوم فيه‌

نهى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم عن صوم يوم الفطر و يوم النحر و أيام التشريق. و قال أيضا: ليس من البر الصيام في السفر. و قال: من صام في السفر فلا صام و لا أفطر. و هذا على مذهب الإمام أبي حنيفة، فأما الشافعي فمذهبه أنه مخير بين أن يصوم أو يفطر.

و روي أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: أصوم في السفر، فقال: إن شئت فصم و إن شئت فافطر. و قال أنس رضي اللّه تعالى عنه: سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم أصوم


[1] القرآن الكريم: البينة/61.

نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني    جلد : 2  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست