نام کتاب : محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء نویسنده : الراغب الأصفهاني جلد : 2 صفحه : 246
فقالت: أما و اللّه لقد كان في يدك عشرين سنة فحفظته و ما ضيّعته أ فأضيعه في ساعة واحدة صار في يدي، قد رددت عليك حقك، فأعجبه قولها.
طلاق السنة
قال اللّه تعالى: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[1] . و قيل: طلاق السنة أن يطلقها و هي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها إذا شاء. و روي أن ابن عمر طلّق امرأته و هي حائض، فأتى عمر النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقال: مره فليراجعها، حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يراجعها، و إن شاء أمسكها، فإنها العدّة التي أمر اللّه بها.
الطلاق الثلاث
قال ابن عباس: كان الطلاق في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث. واحدة، فقال عمر: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، و روى عكرمة عن ابن عبّاس قال: طلق ركانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي صلّى اللّه عليه و سلّم كيف طلقتها؟فقال: طلقتها ثلاثا فقال: في مجلس واحد؟فقال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فإن شئت فراجعها. و قال ابن عباس: إنما الطلاق عند كل طهر فتلك السنة التي عليها الناس و التي أمر اللّه بها.
أحوال الطلاق
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: ثلاث ليس فيهن لعب من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق و العتاق و النكاح. و أما طلاق المكره فغير واقع لقوله صلّى اللّه عليه و سلّم: رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه و قال صلّى اللّه عليه و سلّم: لا طلاق في إغلاق. و قال: لا طلاق لامرئ في ما لا يملك، و لا عتاق فيما لا يملك، و روي: من طلق ما لا يملك فلا طلاق له.
منع الزوج منها بعد الثلاث
إذا طلق الرجل المرأة ثلاثا، فلا يحلّ له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره قال اللّه تعالى: فَلاََ تَحِلُّ لَهُ[2] (الآية) و روي أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها، فتزوجها بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت إلى النبي صلّى اللّه عليه و سلّم فقالت: يا رسول اللّه إني كنت عند رفاعة فطلّقني و إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسّم النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و قال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا، حتى تذوقي عسيلته، و يذوق عسيلتك. و أبو بكر جالس عند النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و خالد بن سعيد بن العاص جالس على باب الحجرة لم يؤذن له، فطفق خالد يتأذى و يقول: أ لا تزجر هذه عمّا تجاهر به الرسول صلّى اللّه عليه و سلّم. و روي أنها جاءت بعد فأخبرته أن قد مسّها فقال: اللهم إن كان ما بها إلا أن تحلها الرفاعة فلا تتم لها نكاحه مرة أخرى فلم يتفق