responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 64

و لا المريضة، و لا العرجاء، و لا الجرباء، و لا مكسورة القرن، و لا مقطوعة الأذن، و لا التي لم يخلق لها أذن، و في مشقوقة الأذن وجهان: قاله في العباب، و إذا لم تجزئ العوراء، فالعمياء أولى. و أما العمش و ضعف البصر، من إحدى العينين، أو كلتيهما، فلا يمنع الإجزاء و قال الروياني: إن غطى على الناظر بياض و أذهب بعضه دون بعض، فإن ذهب الأكثر لم تجز التضحية بها، و إن ذهب الأقل، جازت. و في العشواء، و هي التي تبصر نهارا لا ليلا، وجهان: الأصح الإجزاء. و قد ورد النهي عن الثولاء، و هي المجنونة، و هي التي تستدبر المرعى و لا ترعى إلا قليلا. فتهزل. و أما مقطوعة الأذن فينظر فإن لم يبن منها شي‌ء بل بقي طرفها متدليا، لم يمنع على الأصح. و قال القفال: إنها لا تجزئ. و إن أبين فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذن فإنها لا تجزئ قطعا، و إن كان يسيرا فلا تجزئ على الأصح، لفوات جزء مأكول. قال الإمام: و أقرب ضبط بين القليل و الكثير، أنه إن لاح النقص من البعد فكثير، و إلا فقليل.

و قال أبو حنيفة: إن كان المقطوع دون الثلث، لا يمنع الإجزاء و لا يضر الكي و قيل:

وجهان. و تجزئ صغيرة الأذن، و لا تجزئ التي أخذ الذئب مقدارا بينا من فخذها. و المقطوعة الألية لا تجزئ على المذهب و تجزئ الشاة التي خلقت بلا ضرع، أو بلا ألية على الأصح. و قطع بعض الألية و الضرع، كقطع كليهما. و لا تجزئ مقطوعة اللسان، و الأصح إجزاء المجبوب و الخصي، و شذ ابن كج، فحكى في الخصي قولين: و جعل الجديد عدم الإجزاء. و تجزئ التي لا قرن لها، و المكسورة القرن سواء اندمل أم لا على الأصح و جزم المحاملي، في اللباب، بعدم الإجزاء كما تقدم. قال القفال: إلا أن يؤثر ألم الانكسار في اللحم، فيكون كالجرب و ذات القرن أفضل. و تجزئ التي ذهب بعض أسنانها.

فائدة

: قال الجوهري: الأضحية فيها أربع لغات أضحية و أضحية بضم الهمزة و كسرها، و الجمع أضاحي، و ضحية و الجمع ضحايا، و أضحاة كأرطاة و الجمع أضحى كأرطى، بها سمي يوم الأضحى.

فرع‌

: النية شرط في الأضحية و يجوز تقديمها على الذبح في الأصح، و لو قال: جعلت هذه الشاة أضحية، فهل يكفي التعيين و القصد دون نية الذبح؟ وجهان أصحهما لا، لأن الأضحية سنة كما تقدم، و هي قربة في نفسها فوجبت النية فيها. و اختار الإمام و الغزالي الاكتفاء، و إذا قلنا بالاكتفاء فالمستحب تجديد النية.

فرع‌

: يستحب للمضحي أن يذبح بيده، و يجوز أن يفوض ذبحها إلى غيره، و كل من حلت ذبيحته جاز التفويض إليه. و الأولى أن يكون مسلما، و أن يكون فقيها، ليكون عارفا بوقتها و شرائطها، و يجوز استنابة الكتابي، و قال مالك: لا يجوز و يكون ما ذبحه شاة لحم. و حكى الموفق بن طاهر الحنبلي، عن أحمد مثله. و يستحب أن يأكل الثلث و يهدي الثلث و يتصدق بالثلث. و في قول أن يأكل النصف، و يتصدق بالنصف، فإن أكل الكل معا، فالمذهب أنه يضمن القدر الذي يجزئ فيه، و هو أدنى جزء. و قيل لا يضمن، و قيل يضمن القدر المستحب، و هو الثلث أو النصف، و لا يجوز بيع شي‌ء منها، و لا أن يعطي الجزار منها شيئا أجرة، بل مئونة الذبح على المضحي كمئونة الحصاد.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست