responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 487

سبيل الموت غاية كلّ حيّ # و داعيه لأهل الأرض داعي

و من لا يغتبط يسأم و يهرم # و تسلمه المنون إلى انقطاع

و ما للمرء خير في حياة # إذا ما عدّ من سقط المتاع‌

و هذه الأبيات تشجع أجبن خلق اللّه تعالى. ثم توجه إلى قطري سفيان بن الأبرد الكلبي، فظهر على قطري و قتله. و لا عقب لقطري، إنما قيل لأبيه الفجاءة، لأنه كان باليمن، فقدم على أهله فجاءة فسمي بها. كذا قال ابن خلكان و غيره.

الحكم‌

: يحل أكل النعام بالإجماع، لأنه من الطيبات، و لأن الصحابة رضي اللّه تعالى عنه قضوا فيه، إذا قتله المحرم أو في الحرم ببدنة. روي ذلك عن عثمان و علي و ابن عباس و زيد بن ثابت و معاوية رضي اللّه عنهم. رواه الشافعي و البيهقي، ثم قال الشافعي: هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث، و هو قول الأكثر ممن لقيت. و إنما قلنا في النعامة بدنة بالقياس لا بهذا.

و اختلفوا في بيض النعام، إذا أتلفه المحرم أو في الحرم، فقال عمر و ابن مسعود و الشعبي و النخعي و الزهري و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي: تجب فيه القيمة. و قال أبو عبيدة و أبو موسى الأشعري: يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين. و قال مالك: يجب فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين الحرة غرة من عبد أو أمة قيمة عشر دية الأم. دليلنا أنه جزء من الصيد، لا مثل له من النعم، فوجبت قيمته، كسائر المتلفات التي لا مثل لها.

و أما حديث‌ [1] أبي المهزم، الذي رواه ابن ماجة و الدارقطني، عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه، أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه» فهو ضعيف باتفاق المحدثين، و بالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة: أعطوه فلسا يحدثكم سبعين حديثا.

و قد تقدم ذكر أبي المهزم في الجراد أيضا، لكن في مراسيل أبي داود، من حديث عائشة رضي اللّه تعالى عنها أن النبي صلى اللّه عليه و سلم حكم في بيض النعام، في كل بيضة صيام يوم. ثم قال أبو داود: أسند هذا الحديث و الصحيح إرساله. و استدل له في المهذب، بأنه خارج من الصيد يخلق منه مثله، فضمن بالجزاء كالفرخ، فإن كسر بيضا لم يحل له أكله بلا خلاف.

و في تحريمه على الحلال طريقان: أصحهما أنه لا يحرم، لأنه لا روح فيه، و لا يحتاج إلى ذكاة، فإن كسر بيضا مذرا لم يضمنه من غير النعامة، لأنه لا قيمة له، و يضمنه من النعامة لأن لقشره قيمة. و قال الشافعي: لا أكره لمن يعلم من نفسه في الحرب بلاء أن يعلم. و المراد بالإعلام أن يجعل في صدره ريش نعام، كما فعله حمزة رضي اللّه تعالى عنه يوم بدر، فإنه غرز ريش النعام في صدره. و في كتاب مناقب الشافعي، للحاكم أبي عبد اللّه، بإسناده عن محمد بن اسحاق، عن المزني، قال: سئل الشافعي عن نعامة ابتلعت جوهرة لرجل آخر، فقال: لست آمره بشي‌ء، و لكن إن كان صاحب الجوهرة كيسا عدا على النعامة فذبحها، و استخرج جوهرته ثم ضمن لصاحب النعامة ما بين قيمتها حية و مذبوحة.


[1] رواه ابن ماجة: مناسك 90.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست