responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 448

اللّه تعالى المنخنقة لما ينحبس فيها من الدم، قال الرافعي: و يستثنى من المنخنقة الجنين فإنه مات بقطع النفس عنه و هو حلال.

فرع‌

: لو ذبح بهيمة و قطع أوداجها، ثم خنقها و منع خروج الدم حتى ماتت بقطع النفس، فيحتمل حلها، لأنها لما قطعت أوداجها حصلت الذكاة الشرعية، و لا أثر لحبس الدم كما لا أثر له في مصيد الجوارح إذا مات الصيد بالمثقل، و لم تدرك ذكاته أو رماه بسهم فمات، فإنه حلال و إن انحبس فيه الدم، و يحتمل التحريم، و هو ما أجاب به شيخنا الأسنوي رحمه اللّه تعالى، لأن الحكمة في الذكاة خروج الدم و لم يوجد، فأشبهت المنخنقة. و بالقياس على ما لو خنقها أولا ثم أسرع فقطع الأوداج و الحياة مستقرة، ثم ماتت بقطع النفس. و الفرق بين هذا، و بين مصيد الجوارح أن الذبح هناك غير مقدور عليه، فانتفت حكمته لعدم القدرة عليه و القدرة هاهنا موجودة فافترق البابان، و لأنا لو قلنا بحلها لم يكن لتحريم الخنق معنى، لأنه يمكن التوصل إليه بهذا الطريق و اللّه أعلم.

المنشار:

سمكة في بحر الزنج كالجبل العظيم من رأسها إلى ذنبها مثل أسنان المنشار من عظام سود، كالأبنوس كل سن منها كذراعين و عند رأسها عظمان طويلان، كل عظم مقدار عشرة أذرع، تضرب بالعظمين ماء البحر يمينا و شمالا، فيسمع له صوت هائل، و يخرج الماء من فيها و أنفها فيصعد نحو السماء، ثم يعود إلى المركب رشاشه كالمطر. و إذا دخلت تحت سفينة كسرتها، فإذا رآها أهل السفن ضجوا إلى اللّه تعالى، حتى يدفعها عنهم. كذا ذكره، في عجائب المخلوقات، و هي داخلة في عموم السمك و اللّه أعلم.

الموقوذة:

قال الزجاج: هي التي تقتل ضربا، يقال: وقذتها أقذها وقذا، و أوقذتها أوقذها إيقاذا إذا أثخنتها ضربا انتهى. قال‌ [1] الفرزدق يهجو جريرا:

كم عمة لك يا جرير و خالة # فدعاء قد حلبت علي عشاري

سعارة تقذ الفصيل برجلها # فطّارة لقوادم الأبكار

قوله: فدعاء هي التي أصابها الفدع، و هو ورم في القدم، و العشار: النوق، واحدها عشراء و هي التي مضى عليها تسعة أشهر، و طعنت في العاشر، و هي حامل. و قوله: تقذ الفصيل أي تضربه إذا دنا منها عند الحلب، و فطارة مأخوذ من الفطر، و هو الحلب بأطراف الأصابع، فإن كان بجميع الأصابع فهو الصب، و هو إنما يكون في الكبار من النوق، و أما الصغار من النوق فإنما تحلب بأطراف الأصابع، لصغر ضروعها. و في معنى الموقوذة ما يرمى من الطير بالسهام التي لا نصل لها أو بحجر و نحوه فتموت. و قد سئل ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما عن الطير يموت بالبندقة، فقال: هو وقيذ. قلت: الظاهر عدم جواز رمي الطير بالبندق، إذا علم أنه يقتل غالبا، و كذلك الطومار و الحجر لأنه من باب اتلاف الحيوان لغير منفعة و اللّه تعالى أعلم.

الموق:

بالضم نمل له أجنحة و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ما في النمل في باب النون.


[1] ديوان الفرزدق: 312.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست