responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 416

البساط و الوسادة و غيرهما، فلا يمتنع دخو الملائكة بسببه. و أشار القاضي إلى نحو ما قال الخطابي، قال النووي: و الأظهر أنه عام في كل كلب و كل صورة، و أنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. و لأن الجرو الذي كان في بيت رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم تحت السرير، كان له فيه عذر ظاهر، فإنه لم يعلم به و من هذا امتنع جبريل عليه السلام من دخول البيت بسببه، فلو كان العذر في وجود الكلب و الصورة لا يمنعهم لم يمتنع جبريل عليه السلام.

قال الجاحظ: روي أن جماعة من الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم ذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار ليعودوه في مرض، فهرت في وجوههم كلاب من دار الأنصاري، فقال الصحابة: لا تدع هؤلاء من أجر فلان شيئا، كل كلب من هؤلاء ينقص من أجره كل يوم قيراطا. فدل هذا على أن القيراط يتعدد بتعدد الكلاب، و قد سئل الشيخ الإمام تقي الدين السبكي عن ذلك فأجاب بأنه لا يتعدد كما لو ولغت الكلاب في الإناء، فإن الأصح عدم تعدد الغسلات، و قد قالوا بتعدد القيراط إذا صلى على جنائز دفعة واحدة.

و قال الغزالي في منكرات الشرع من الإحياء: من كان له كلب عقور على باب داره، يؤذي الناس يجب منعه منه، و إن كان لا يؤذي إلا بتنجيس الطريق و كان يمكن الاحتراز عن نجاسته لم يمنع منه، و إن كان يضيق الطريق ببسط ذراعيه فيمنع منه، بل يمنع صاحبه أن ينام على الطريق، أو يقعد قعودا يضيق الطريق، فكلبه أولى بالمنع. و لا يصح بيع جميع الكلاب عندنا، خلافا لمالك، فإنه أباح بيعها، حتى قال سحنون: و يحج بثمنها. و قال أبو حنيفة: يجوز بيع غير العقور.

و الأصح عدم صحة إجارة الكلاب المعلمة، لأن اقتناءها لهذه المنافع إنما جوز لأجل الحاجة، و ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه، و لأنه لا قيمة لعينه، فكذلك منفعته. و قال صاحب التلخيص: لا تجوز لأنها منفعة مقصودة، و اختاره الروياني و ابن أبي عصرون، و بناهما الماوردي على اختلاف أصحابنا في أن منفعة الكلب، هل هي مملوكة أو مستباحة؟و فيها وجهان: فعلى الأول يجوز إجارته، و على الثاني لا.

و من أحكامه‌

: أن من كان في داره كلب عقور فاستدعى إنسانا فعقره وجب عليه ضمانه على الأصح في تصحيح النووي. و قيل: لا قطعا، و هو المجزوم به في أصل الروضة، لأن للكلب اختيارا، و يمكن دفعه بعصا و غيرها، هذا إذا لم يعلم الداخل أنه عقور، فإن علم ذلك فلا ضمان جزما، و كذلك لو كان مربوطا فسار إليه المستدعي جاهلا بحاله، فلا ضمان أيضا، و من له كلب عقور و لم يحفظه فقتل إنسانا في ليل أو نهار، ضمنه لتفريطه. و في معناه الهرة المملوكة التي تأكل الطيور كما سيأتي، إن شاء اللّه تعالى في باب الهاء. و قيل: لا ضمان فيها لأن العادة لم تجر بربطها.

فرع‌

: لو سرق قلادة من عنق كلب، أو سرقها مع الكلب، قطع و حرز الكلب كحرز الدواب. و إذا وقع في الغنيمة كلب ينتفع به للاصطياد، أو الماشية و الزرع. حكى الإمام عن العراقيين أن للإمام أن يسلمه إلى واحد من المسلمين، لعلمه بحاجته إليه، و لا يحسب عليه، و اعترض بأن الكلب منتفع به، فليكن حق اليد فيه لجميعهم كما لو مات و له كلب لا يستبد به بعض الورثة. الموجود في كتاب العراقيين، انه إن أراده بعض الغانمين أو أهل الخمس، و لم ينازعه‌

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست