responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 413

يتداوى بلحم الكلاب!فقال: لا شفاه اللّه. و على مقتني الكلب المباح اقتناؤه، أن يطعمه أو يرسله، أو يدفعه لمن يريد الانتفاع به، و لا يحل حبسه ليهلك جوعا.

فرع‌

: لو كان لإنسان كلب محترم مضطر، و مع غيره شاة، جاز له مكالبته عليها لإطعامه و يضمنها له.

فرع‌

: لو عض كلب كلب شاة فكلبت نحرت، و لا يؤكل لحمها. قال أبو حيان التوحيدي من أصحابنا في كتاب الامتاع: إذا كلب الجمل نحر، و لا يؤكل لحمه انتهى. و الظاهر أن ذلك خشية الإيذاء.

فرع‌

: لو غصب نجاسة تنفع ككلب معلم، و جلد ميتة و سرجين، فهل له كسر بابه و نقب جداره، إذا لم يصل إليها إلا بذلك؟الظاهر أنه يجوز له ذلك، كالمال لأنها حق، و يجوز الدفع عنها كالمال و اللّه أعلم.

تنبيه‌

: الكلاب كلها نجسة المعلمة و غيرها الصغير و الكبير و به قال الأوزاعي و أبو حنيفة و أحمد و اسحاق و أبو ثور و أبو عبيدة و لا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه و غيره، و لا بين كلب البدوي و الحضري لعموم الأدلة.

و في مذهب مالك رحمه اللّه تعالى أربعة أقوال: طهارته، و نجاسته، و طهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، و هذه الثلاثة عن مالك. و الرابع عن عبد الملك بن الماجشون أنه يفرق بين البدوي و الحضري، و قال الزهري و مالك و داود: إنه طاهر و إنما يغسل الإناء من ولوغه تعبدا.

و يحكى هذا عن الحسن البصري و عروة بن الزبير، محتجين بقوله‌ [1] تعالى: فَكُلُوا مِمََّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ و لم يذكر غسل موضع إمساكها.

و بحديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما، قال: كانت الكلاب تقبل و تدبر في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و تبول، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ذكره البخاري في صحيحه. و احتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضية اللّه تعالى عنه أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه و ليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب» . قالوا: و لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لأنه حينئذ يكون اتلاف مال. و أما حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما، فقال البيهقي: أجمع المسلمون على أن بول الكلاب نجس، و على وجوب الرش من بول الصبي، و الكلب أولى. فكان حديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب، أو أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله.

فرع‌

: اختلف الأصحاب في موضع عض الكلب من الصيد، و الأصح أنه لا يعفى عنه، كما لو أصاب ثوبا أو إناء، فلا بد من غسله و تعفيره. و الثاني يعفى عنه، و الثالث يكفي غسله بالماء مرة، و الرابع أنه طاهر، و الخامس يجب تقويره، و السادس إن أصاب عرقا نضاخا بالدم حرم


[1] سورة المائدة: آية 4.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست