responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 261

يجلد خمسين. و لهذه المسألة تتمات مذكورة في كتب الفقه.

و ذكر المفسرون في قوله‌ [1] تعالى: وَ دََاوُدَ وَ سُلَيْمََانَ إِذْ يَحْكُمََانِ فِي اَلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ اَلْقَوْمِ الآية. عن ابن عباس و قتادة و الزهري أن رجلين دخلا على داود عليه السلام، أحدهما صاحب حرث و الآخر صاحب غنم، فقال صاحب الزرع: إن هذا تفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فأفسدته و لم تبق منه شيئا. فأعطاه داود رقاب الغنم بالحرث. فخرجا من عنده، فمرا على سليمان عليه السلام، فقال: كيف قضى بينكما؟فأخبراه، فقال سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا. فدعاه داود فقال له: بحق النبوة و الأبوة يا بني إلا ما حدثتني بالذي هو أرفق بالفريقين. فقال سليمان: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتفع بدرها و نسلها و صوفها و منافعها و يبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث، مثل حرثه فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل، دفع إلى أهله و أخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء كما قضيت.

و كان عمر سليمان يوم حكم بهذا الحكم إحدى عشرة سنة. و النفش الرعي بالليل، و الهمل الرعي بالنهار. و هما الراعي بلا راع.

و نختم الكلام على الغنم بما في أول عجائب المخلوقات عن موسى بن عمران عليه الصلاة و السلام، أنه اجتاز بعين ماء، في سفح جبل، فتوضأ منها ثم ارتقى الجبل ليصلي، إذا أقبل فارس فشرب من ماء العين، و ترك عندها كيسا فيه دراهم، و ذهب مارا، فجاء بعده راعي غنم فرأى الكيس فأخذه و مضى. ثم جاء بعده شيخ عليه أثر البؤس، و على رأسه حزمة حطب، فوضعها هناك ثم استلقى ليستريح، فما كان إلا قليل حتى عاد الفارس يطلب كيسه فلم يجده، فأقبل على الشيخ يطالبه به فأنكر، فلم يزالا كذلك حتى ضربه و لم يزل يضربه حتى قتله. فقال موسى: يا رب كيف العدل في هذه الأمور؟فأوحى اللّه تعالى إليه إن الشيخ كان قد قتل أبا الفارس، و كان على الفارس دين لأبي الراعي مقدار ما في الكيس، فجرى بينهما القصاص و قضى الدين و أنا حكم عدل.

قال في كتاب المحكم و الغايات: قال أصحاب التجارب: و مما يورث الغم المشي بين الأغنام، و التعمم جالسا و لبس السراويل قائما، و قص اللحية بالأسنان، و القعود على أسكفة الباب، و الأكل بالشمال، و مسح الوجه بالأذيال، و المشي على قشور البيض، و الاستنجاء باليمين و الضحك في المقابر.

الحكم‌

: يحل أكل الغنم و بيعها بالنص و الاجماع. و يجب في سائمتها الزكاة، ففي كل أربعين شاة شاة جذعة ضأن أو ثنية معز. و في مائة و إحدى و عشرين شاتان، و في مائتين و واحدة ثلاث شياه، و في أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة و السنة أن تقلد إذا جعلت هديا إلى البيت العتيق، لما روى البخاري عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها، أنها قالت: كنت أفتل قلائد الهدى للنبي صلى اللّه عليه و سلم، فقلد الغنم. و هذا الحديث حجة للشافعي و أحمد و إسحاق و أبي ثور في


[1] سورة الأنبياء: آية 78.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست