responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 260

و عن عبد الواحد بن زيد، قال: سألت اللّه ثلاث ليال أن يريني رفيقي في الجنة، فقيل لي:

يا عبد الواحد رفيقك في الجنة ميمونة السوداء. فقلت: و أين هي؟فقيل لي: هي في بني فلان في الكوفة. فذهبت إلى الكوفة أسأل عنها، فإذا هي ترعى غنما، فأتيت إليها، فإذا غنمها ترعى مع الذئاب، و هي قائمة تصلي، فلما فرغت من صلاتها قالت: يا ابن زيد ليس هذا الموعد، إنما الموعد الجنة. فقلت لها: و ما أدراك أني ابن زيد؟فقالت: أ ما علمت أن الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف، و ما تناكر منها اختلف. فقلت لها: عظيني. فقالت: و اعجبا لواعظ يوعظ؟ فقلت لها: ما لي أرى أغنامك ترعى مع الذئاب؟قالت: إني أصلحت ما بيني و بين اللّه، فأصلح ما بيني و بين غنمي و الذئاب.

فائدة

: في الموطأ [1] عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه، و زيد بن خالد الجهني رضي اللّه تعالى عنه، قالا: إن رجلين اختصما إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فقال أحدهما: اقض بيننا يا رسول اللّه بكتاب اللّه تعالى، و قال الآخر: و كان أفقههما: أجل يا رسول اللّه اقض بيننا بكتاب اللّه، و ائذن لي أن أتكلم. فقال له: «تكلم» فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديته من غنمي بمائة شاة و بجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة و تغريب عام، و إنما الرجم على امرأته. فقال صلى اللّه عليه و سلم: «أما و الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللّه تعالى، أما غنمك و جاريتك فرد عليك و يجلد ابنك مائة و يغرب عاما» .

و أمر صلى اللّه عليه و سلم أنيسا الأسلمي «أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت فليرجمها فاعترفت فرجمها» . و هذا الحديث مذكور في الصحيحين.

و روى البخاري عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما قال: قال عمر رضي اللّه تعالى عنه:

إن اللّه بعث محمدا بالحق، و أنزل عليه الكتاب، و كان مما أنزل اللّه عليه آية الرجم قرأناها و عقلناها و وعيناها و رجم رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و رجمنا بعده، و أخشى إن طال على الناس زمان، أن يقول قائل: و اللّه ما نجد آية الرجم في كتاب اللّه فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللّه.

و الرجم في كتاب اللّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال و النساء، إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف، و الرجم نسخت تلاوته و بقي حكمه. و قال أبو حنيفة: التغريب منسوخ في حق البكر، و عامة أهل العلم على أنه ثابت لما روى ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما أن النبي صلى اللّه عليه و سلم ضرب و غرب، و أن أبا بكر ضرب و غرب، و أن عمر ضرب و غرب. و المحصن من اجتمعت فيه أربعة أوصاف: العقل و البلوغ و الحرية و الإصابة، فإن زنى فحده الرجم مسلما كان أو ذميا.

و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أن الإسلام من شرائط الإحصان، فلا رجم على الذمي عندهم.

و دليلنا أنه صح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم أنه رجم يهوديين كانا قد أحصنا. و إن كان الزاني غير محصن بأن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف الأربعة، نظر إن كان غير بالغ أو كان مجنونا، فلا حد عليه، و إن كان حرا بالغا عاقلا، غير أنه لم يصب بنكاح صحيح، فعليه جلد مائة و تغريب عام و إن كان عبدا، فعليه جلد خمسين. و في تغريبه قولان: فإن قلنا يغرب فقولان: أصحهما نصف سنة، كما


[1] الموطأ: حدود 6، و رواه البخاري: أحكام 39، صلح 5. و مسلم: جدود 25.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست