نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري جلد : 2 صفحه : 215
جزائر، كل جزور بوسق من تمر، يشترط عليه البدوي تمر ذخيرة مصلبة من تمر آل دليم، فيقول قيس: نعم. قال: فاشهد لي قال: فأشهد له نفرا من الأنصار، و معهم نفر من المهاجرين. قال قيس: إنما أشهد من تحب، و كان فيمن أشهد عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه، فقال عمر:
ما أشهد على هذا بدين، و لا مال له، إنما المال لأبيه، فقال الجهني: و اللّه ما كان سعد ليبخس في وسقة من تمر، و إني أرى وجها حسنا و فعالا شريفة. فكان بين عمر و قيس كلام، حتى أغلظ عمر لقيس، ثم أخذ الجزر فنحرها لهم في مواطن ثلاثة، كل يوم جزورا، فلما كان اليوم الرابع، نهاه أميره و قال له: أ تريد أن تحفر ذمتك و لا مال لك؟قال: فأقبل أبو عبيدة و معه عمر، فقال: عزمت عليك أن لا تنحر، فقال قيس: يا أبا عبيدة أ ترى أبا ثابت يقضي ديون الناس، و يحمل الكل، و يطعم في المجاعة، و لا يقضي عني وسقة من تمر لقوم مجاهدين في سبيل اللّه؟فكاد أبو عبيدة أن يلين له، و جعل عمر يقول: اعزم عليه، فعزم عليه و بلغ سعدا ما أصاب القوم من المجاعة فقال: إن يكن قيس كما أعرف، فسينحر للقوم، فلما قدم قيس لقيه سعد فقال: ما صنعت في مجاعة القوم؟ قال: نحرت. قال: أصبت، ثم ما ذا؟قال: نحرت. قال: أصبت، ثم ما ذا؟قال: نحرت.
قال: أصبت، ثم ما ذا؟قال: نهيت. قال: و من نهاك؟قال: أبو عبيدة أميري. قال: و لم؟قال:
زعم أنه لا مال لي، و إنما المال لأبيك!فقلت: إن أبي يقضي عن الأباعد، و يحمل الكل، و يطعم في المجاعة، و لا يصنع هذا بي؟قال: تلك أربع حوائط أدناها حائطا نجذ منه خمسين وسقا.
قال: و قدم البدوي مع قيس فأوفاه وسقته، و حمله و كساه. فبلغ ذلك النبي صلى اللّه عليه و سلم من فعل قيس فقال: «إنه من قلب جود» .
و العنبر المشموم، قيل: إنه يخرج من قعر البحر، يأكله بعض دوابه لدسومته، فيقذفه رجيعا، فيوجد كالحجارة الكبار، فيطفو على الماء، فتلقيه الريح إلى الساحل، و هو يقوي القلب و الدماغ، نافع من الفالج و اللقوة و البلغم الغليظ. و قال ابن سيده: العنبر يخرج من البحر، و أجوده الأشهب ثم الأزرق ثم الأصفر ثم الأسود. قال: و كثيرا ما يوجد في أجواف السمك الذي يأكله و يموت. و زعم بعض التجار أن بحر الزنج يقذفه كجمجمة الإنسان، و أكبرها وزنه ألف مثقال. و كثيرا ما تأكله الحيتان فتموت، و الدابة التي تأكله تدعى العنبر.
الحكم
: قال الماوردي و الروياني في كتاب الزكاة: لا زكاة في العنبر و المسك. و قال أبو يوسف: فيهما الخمس. و قال الحسن و عمر بن عبد العزيز و عبد اللّه العنبري و اسحاق: يجب الخمس في العنبر. و احتج الشافعي عليهم بقول ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما في العنبر، إنما هو شيء دسره البحر، أي لفظه، و ليس بمعدن حتى يجب فيه الخمس. و روي عنه صريحا أنه قال: لا زكاة فيه.
و روى جابر أن النبي صلى اللّه عليه و سلم قال: «العنبر ليس بغنيمة» ، و هذا ينفي وجوب الزكاة فيه. قالا، أي الماوردي و الروياني: و أكثر الفقهاء على أن العنبر طاهر، و قال الشافعي: سمعت من قال:
رأيت العنبر نابتا في البحر، ملتويا مثل عنق الشاة. و قيل: إن أصله نبت في البحر و له رائحة ذكية. و في البحر دويبة تقصده لذكاء رائحته، و هو سمها، فتأكله فيقتلها و يلفظها البحر، فيخرج العنبر من بطنها. ـ
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري جلد : 2 صفحه : 215