responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 198

و أبي اليسر و أبي هريرة و الحسن البصري و القاسم بن محمد و أبي قلابة و أبي مجلز و عطاء و الزهري و ربيعة بن عبد الرحمن و أبي الزناد رحمهم اللّه تعالى. و المروي عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه من اللعب به، مشهور في كتب الفقه.

و روى الصولي في جزء، قد جمعه في الشطرنج، أن أبا هريرة و علي بن الحسين زين العابدين و سعيد بن المسيب و محمد بن المنكدر و الأعمش و ناجية و عكرمة و أبا اسحاق السبيعي، و ابراهيم بن سعد و ابراهيم بن طلحة بن عبد اللّه بن معمر، كانوا يلعبون بالشطرنج. و قد ذكرت الأسانيد عن هؤلاء، و تكلمت على أدلة المخالفين، بكلام يشفي النفس، و يذهب اللبس، في جزء أفردته في الشطرنج و النرد، نحو عشرين كراسة، فاعلم ذلك و اللّه تعالى أعلم.

قال أصحابنا: و لأن الشطرنج فيها تدبير الحروب، فأشبهت اللعب بالحراب و لم يثبت عن النبي صلى اللّه عليه و سلم نهي صحيح عن اللعب به، و أقوى ما يحتج به القائلون بالتحريم، ما روي عن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج، فقال: هي شر من النرد. قالوا: و النرد حرام. فيكون الشطرنج كذلك. قال الإمام تاج الدين السبكي، في الجواب عن هذا الأثر: إنا لا نعلم مذهب ابن عمر في النرد، و لعله كان يقول بحله. و هو وجه لأصحابنا و لا يلزم حينئذ من كون الشطرنج شرا من الحلال، باعتبار ما أن يكون حراما. و أيضا فإن المسألة مسألة اجتهادية. و لعل ابن عمر كان يذهب إلى التحريم، و رأي الشافعي معروف.

و على قول من قال: إن قول الصحابي حجة يشترط فيه أن لا يعارضه قول صحابي آخر، و هذا قد عارضه قول جماعة من الصحابة بالجواز، و أيضا هذا الأثر لم يقل بظاهره أحد من العلماء، و ذلك أن ظاهره أن الشطرنج شر من النرد، سواء اشتمل على عوض أم لا، و بعض العلماء قال: إن الشطرنج شر من النرد، لكن شرط فيه أن يكون مشتملا على عوض، و أما إذا لم يكن مشتملا على عوض، فلم نعلم أن أحدا من العلماء قال إنه في هذه الحالة شر من النرد. و إذا كان الأثر مردود الظاهر بالاجماع، سقط الاحتجاج به انتهى.

و روى الآجري عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه، أنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بالأزلام الشطرنج و النرد فلا تسملوا عليهم» . هذا حديث ضعيف، لأن في سنده سليمان اليماني، و قد قال ابن معين فيه: ليس بشي‌ء. و قال البخاري: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه. و قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هو منكر الحديث، لا أعلم له حديثا صحيحا انتهى. فأما إذا انضم إليه اشتغال عن صلاة أو غيرها، فالتحريم إذ ذاك ليس للشطرنج نفسه، و هو مكروه إذا لم يواظب عليه، فإن واظب عليه فإنه يصير صغيرة، كما ذكره الغزالي في كتاب التوبة من الإحياء. لكن ذكر ابن الصباغ، في الشامل خلافه. و أما النرد فحرام على الأصح، لقوله‌ [1] صلى اللّه عليه و سلم: «من لعب بالنرد فقد عصى اللّه و رسوله» . و لقوله‌ [2] صلى اللّه عليه و سلم: «مثل الذي يلعب النرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح و دم الخنزير ثم يقوم فيصلي» . و من محاسن


[1] رواه أبو داود: أدب 56 و ابن ماجة أدب 43.

[2] رواه ابن حنبل: 5-370.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست