responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 156

بثلاثة دنانير.

و ذكر الزمخشري و غيره أن بني إسرائيل، كانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة. و في الحديث عن النبي صلى اللّه عليه و سلم أنه قال: «لو اعترضوا أي بقرة كانت فذبحوها لكفتهم و لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد اللّه عليهم و الاستقصاء شؤم» .

و عن بعض الخلفاء، أنه كتب إلى عامله، أن يذهب إلى قوم، فيقطع أشجارهم، و يهدم دورهم، فكتب إليه: بأيهما أبدأ؟فقال: إن قلت لك بقطع الشجر، سألتني بأي نوع منها أبدأ.

و عن عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه تعالى أنه كتب إلى عامله قال: إذا أمرتك أن تعطي فلانا شاة، سألتني أ ضأن أم معز؟فإن بينت لك، قلت: أذكر أم أنثى؟فإن أخبرتك قلت: أ سوداء أم بيضاء؟فإذا أمرتك بشي‌ء فلا تراجعني فيه.

تتمة

: فيما يتعلق بهذه الفائدة من الأحكام، إذا وجد قتيل في مكان، و لم يعرف قاتله، فإن كان ثم لوث على إنسان، و اللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي، بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء، ثم تفرقوا عن قتيل، يغلب على الظن أن القاتل منهم، أو وجد قتيل في محلة أو قرية كلهم أعداء القتيل، لا يخالطهم غيرهم، فيغلب على القلب أنهم قتلوه و ادعى الولي فيحلف المدعي خمسين يمينا، على من يدعي عليه، فإن كان الأولياء جماعة، توزع الأيمان عليهم، ثم بعد الأيمان تؤخذ الدية من عاقلة المدعى عليه، إن ادعى عليه قتل خطأ. و إن ادعى عليه قتل عمد، فمن ماله، و لا قود على قول الأكثرين.

و قال عمر بن عبد العزيز: يجب القود، و به قال مالك و أحمد. و إن لم يكن ثم لوث، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، و هل يحلف يمينا واحدة أم خمسين يمينا؟قولان أحدهما يمينا واحدة كما في سائر الدعاوى، و الثاني خمسين يمينا تغليظا لأمر الدم. و عند أبي حنيفة لا حكم للوث، و لا يبتدأ بيمين المدعي، بل إذا وجد قتيل في محلة أو قرية، يختار الإمام خمسين رجلا من صلحاء أهلها و يحلفهم أنهم ما قتلوه و لا يعرفون له قاتلا، ثم يأخذ الدية من سكانها. و الدليل على البداءة بيمين المدعي، عند وجود اللوث، ما روى الشافعي عن سهل بن أبي خيثمة، أن عبد اللّه بن سهل و محيصة بن مسعود خرجا لخيبر فتفرقا لحاجتهما، فقتل عبد اللّه بن سهل، فانطلق محيصة بن مسعود و عبد الرحمن أخو القتيل، و حويصة بن مسعود إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم فذكروا له قتل عبد اللّه بن سهل، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «تحلفون خمسين يمينا و تستحقون دم صاحبكم» [1] فقالوا: يا رسول اللّه و كيف نقبل أيمان قوم كفار؟فزعم أن النبي صلى اللّه عليه و سلم عقله من عنده.

قال البغوي، في معالم التنزيل: وجه الدليل من الحديث أن النبي صلى اللّه عليه و سلم بدأ بأيمان المدعين لقوة جانبهم باللوث، و هو أن عبد اللّه بن سهل وجد قتيلا في خيبر، و كانت العداوة ظاهرة بين الأنصار و بين أهل خيبر، و كان يغلب على الظن أنهم قتلوه. و اليمين أبدا تكون حجة لمن يقوي جانبه،


[1] رواه البخاري: جزية 12، مناقب الأنصار 27، و مسلم: قسامة 1، 3، 6.

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست