responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 128

تجهيزه، ثم حملته و وضعته فيه و وقفت، فإذا أنا برجل قد نزل من الهواء، فصلينا عليه، ثم وقفنا ننتظر ما يكون من أمره، و إذا الجو قد امتلأ بطيور خضر، فجاء طائر كبير فابتلعه ثم طار، فتعجبت منه!فقال لي ذلك الرجل: لا تعجب من هذا، فإن أرواح الشهداء، في حواصل طيور خضر، ترعى في الجنة، و تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش!قال شيخنا: أولئك شهداء السيوف، و أما شهداء الصفوة، فأجسادهم أرواح، و قد تكلمت على مقام المحبة، في آخر الجزء الثامن من كتابي الجوهر الفريد في نحو خمس كراكيس، فلينظر هناك و باللّه التوفيق.

فروع منثورة

: منها لو ملك الإنسان طائرا أو صيدا، و أراد إرساله من يده، فوجهان:

أحدهما أنه يجوز و يزول ملكه عنه كما لو أعتق عبدا. و اختاره ابن أبي هريرة. و الثاني لا يجوز ذلك، و اختاره الشيخ أبو اسحاق و القفال و القاضي أبو الطيب، و هو الأصح في الروضة و الشرح، و لو فعله عصى، و لم يخرج عن ملكه بالإرسال، لأنه يشبه سوائب الجاهلية، كما تقدم في باب الصاد المهملة.

و قياسا على ما لو سيب دابة، قال القفال: و العوام يسمونه عتقا، و يحتسبونه و هو حرام، و ينبغي الاحتراز عن ذلك، لأن الطائر المخلى يختلط بالطيور المباحة، فيأخذه الآخذ ظنا أنه قد ملكه، و هو لا يملكه، فيكون سببا لوقوع أخيه المؤمن في المحظورات.

و اختار صاحب الإيضاح وجها ثالثا، و هو إن قصد بعتقه التقرب إلى اللّه تعالى، زال ملكه عنه، و إلا فلا، و إن قلنا بالوجه الأول، فإنه يعود بالإرسال إلى ما كان عليه في الأصل من حكم الإباحة، و إن قلنا بالوجه الثاني، و هو الأصح كما تقدم، لم يجز لمن عرف أنه ملك الغير، و يعرف كونه ملكا للغير بكونه مخطوما، أو مقصوص الجناح، أو مقرطا، أو فيه جلاجل، أو موسوما، أو مخضوبا، أو غير ذلك مما يدل على الملك، فإن شك في كونه مملوكا، فالأصل الحل، فإن قال المرسل عند إرساله: أبحته لمن يأخذه جاز اصطياده.

و إن قلنا بالوجه الثالث، فهل يحل اصطياده؟فوجهان: أحدهما نعم، لأنه قد عاد إلى حكم الإباحة، و لأنا لو منعنا اصطياده، لأشبه سوائب الجاهلية، و هذا هو الأصح في الروضة، و الثاني المنع، كالعبد إذا عتق فإنه لا يسترق، و ينبغي أن يختص هذا الوجه، بما إذا أعتقه مسلم، فإن أعتقه كافر جاز اصطياده قطعا، لأن عتقه لا يصح و يسترق عتيقه.

و منها اعلم أن الإمام الرافعي، رحمه اللّه تعالى، قد أطلق القول بمنع الإرسال، و لا بد من استثناء صور: الأولى، أنه إذا كان الطائر معتاد العدو، فإنه يجوز إرساله في المسابقة. الثانية: إذا كان للطائر فرخ يخشى عليه الموت بحبس الطائر عنه، فينبغي هنا القطع بوجوب الإرسال، لأن الفرخ حيوان محترم، فيجب السعي في صيانة روحه، و قد صرح الأصحاب بوجوب تأخير الحامل و إمهالها، إذا وجب عليها الرجم أو القصاص، لأجل إرضاعها الولد.

و جزم الشيخ أبو محمد الجويني بتحريم ذبح الحيوان المأكول إذا كان حاملا بغير مأكول، و علله بأن في ذبحه قتل ما لا يحل ذبحه، و هو الحمل و قد أطلق صلى اللّه عليه و سلم ظبية شكت أن لها خشفين، أي ولدين بالغابة، ففي إطلاقه صلى اللّه عليه و سلم إياها دليل على الوجوب، لأن ما كان ممنوعا منه و لم ينسخ ثم‌

نام کتاب : حياة الحيوان الكبري نویسنده : الدميري    جلد : 2  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست