مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
دانشنامه
معاجم و لغة الفقه
ادبی
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
2
صفحه :
74
(بَاب الدَّال مَعَ السِّين الْمُهْملَة)
الدستور: الْوَزير الْكَبِير الَّذِي يرجع فِي أَحْوَال النَّاس إِلَى مَا يرسمه.
(بَاب الدَّال مَعَ الْعين الْمُهْمَلَتَيْنِ)
الدعْوَة: بِالْفَتْح دَعْوَة الطَّعَام وبالكسر دَعْوَة النّسَب وبالضم دَعْوَة الوغاء وَالْجهَاد فِيهِ.
الدَّعْوَى: من الدُّعَاء وَهُوَ الطّلب وَالْفِعْل مِنْهُ ادّعى يَدعِي فَهُوَ مُدع وَالْعين الَّذِي يَدعِيهِ يُقَال لَهُ مدعي بِصِيغَة الْمَفْعُول وَلَا يُقَال لَهُ مدعي فِيهِ وَبِه وَالْألف فِي الدَّعْوَى للتأنيث فَلَا ينون وَيجمع على دعاوى بِفَتْح الْوَاو كفتوى على فَتَاوَى.
وَقيل الدَّعْوَى فِي اللُّغَة قَول يطْلب بِهِ الْإِنْسَان إِيجَاب الشَّيْء على غَيره إِلَّا أَن اسْم الْمُدَّعِي يُطلق على من لَا حجَّة لَهُ فِي الْعرف وَلَا يُطلق على من لَهُ حجَّة فَإِن القَاضِي يُسَمِّيه مُدعيًا قبل إِقَامَة الْبَيِّنَة وَبعدهَا يُسَمِّيه محقا لَا مُدعيًا وَيُقَال لمُسَيْلمَة الْكذَّاب لعنة الله عَلَيْهِ مدعي النُّبُوَّة لِأَنَّهُ عجز عَن إِثْبَاتهَا بل دَعْوَاهُ أثبت كذبهَا لثُبُوت أَن نَبيا عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام خَاتم الْأَنْبِيَاء بالدلائل القطعية والبراهين الجلية وَلَا يُقَال لرسولنا الصدوق - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَأَصْحَابه وَسلم مدعي النُّبُوَّة لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد أثبتها بالمعجزات الباهرات. وَالدَّعْوَى فِي الشَّرْع قَول يطْلب بِهِ الْإِنْسَان إِثْبَات الْحق على الْغَيْر. وَفِي الْوِقَايَة هِيَ أَخْبَار بِحَق لَهُ على غَيره. وَقيل هِيَ طلب الْأَخْبَار بِحَق على الْخُصُومَة سَوَاء جبر شرعا كالمدعى عَلَيْهِ أَو لم يجْبر كالمدعي. وَقيل هِيَ التمَاس أَمر خلاف الظَّاهِر وَقيل هِيَ اسْتِحْقَاق أَمر لَا يثبت إِلَّا بِالْحجَّةِ وَفِي كنز الدقائق هِيَ إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه حَالَة الْمُنَازعَة أَي أَن يَدْعُو الْمُدَّعِي الشَّيْء إِلَى نَفسه فِي حَالَة الْخُصُومَة وَشرط جَوَازهَا مجْلِس القَاضِي وَحكمهَا وجوب الْجَواب على الْمُدعى عَلَيْهِ.
الدعة: السّكُون عِنْد هيجان الشدَّة.
الدُّعَاء: طلب الرَّحْمَة وَإِذا أسْند هُوَ أَو مَا فِي مَعْنَاهُ كَالصَّلَاةِ إِلَى الله تَعَالَى جرد عَن معنى الطّلب لتنزهه عَنهُ. وَإِذا عدي بِاللَّامِ يكون معنى النَّفْع. وَإِذا عدي بعلى يكون بِمَعْنى الضَّرَر كَمَا سَيَجِيءُ فِي الصَّلَاة إِن شَاءَ الله تَعَالَى. ولاستجابة الدُّعَاء آجال وآداب وشروط وأوقات وأماكن فِي كتب الحَدِيث.
ف (43) :
نام کتاب :
دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
نویسنده :
الأحمد نكري
جلد :
2
صفحه :
74
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir