responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 2  صفحه : 239
والعقيقة شَاتَان عَن الْغُلَام وشَاة عَن الْجَارِيَة وَيَكْفِي عَن الْغُلَام شَاة أَيْضا وَلَا يكسر مِنْهَا شَيْء من الْعِظَام وَيُعْطِي الْقَابِلَة فَخذهَا ويطبخ جز وَلَا يتَصَدَّق بهَا ويحلق رَأس الْمَوْلُود وَيتَصَدَّق بِوَزْن شعر رَأسه فضَّة وَلَا يَأْكُل مِنْهَا أَبوهُ وَأمه. وَلَا بُد أَن يكون الْعَقِيقَة كالأضحية فَتجوز بالثولاء والخصي والجماء لَا بالعمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء ومقطوع أَكثر الْأذن أَو الذَّنب أَو الآلية أَو الْعين أَي المذهوب بِأَكْثَرَ ضوء الْعين.
ف (71)
الْعقر: بِالضَّمِّ فِي الْمَبْسُوط هُوَ عبارَة عَن مهر الْمثل بكم تستأجر على الزِّنَا نَعُوذ بِاللَّه من ذَلِك مَعَ جمَالهَا لَو جَازَ الِاسْتِئْجَار على الزِّنَا فالقدر الَّذِي تستأجر بِهِ على الزِّنَا يَجْعَل عقرهَا وعقر الْجَارِيَة الْبكر عشر الْقيمَة وَالثَّيِّب نصف عشر الْقيمَة وبالفتح بِالْفَارِسِيَّةِ (بِي كردن) أَي قطع أعصاب رجل الْمَوَاشِي أَو الْإِنْسَان.
العقارب: تَأْدِيب للغضب، وَقد يعرف بِمَا مر فِي العتاب.
الْعقار: بِالْكَسْرِ الْمَتَاع الَّذِي لَا ينْقل كالأرض وَالدَّار وَالْحمام وَالشَّجر.
(بَاب الْعين مَعَ الْكَاف)

الْعَكْس: فِي اللُّغَة رد الشَّيْء إِلَى سنَنه أَي طَرِيقه الأول مثل عكس الْمرْآة فَإِن شُعَاع الْبَصَر ينعكس مِنْهَا بصفائها إِلَى وَجهك وَجَاء بِمَعْنى التبديل مُطلقًا أَيْضا. وَعند أَرْبَاب البديع أَن تقدم أَنْت جُزْءا فِي الْكَلَام ثمَّ تعكس فَتقدم مَا أخرت أَولا وتؤخر مَا قدمت أَولا مثل عادات السادات سَادَات الْعَادَات وَهُوَ على وُجُوه كَمَا بَين فِي البديع. وَعند أهل الْحساب هُوَ الْعَمَل بِالْعَكْسِ كَمَا مر وَيُسمى بالتحليل والتعاكس أَيْضا. وَعند الْفُقَهَاء تَعْلِيق نقيض الحكم الْمَذْكُور بنقيض الْعلَّة الْمَذْكُورَة ردا إِلَى أصل آخر كَقَوْلِنَا مَا لم يلْزم بِالنذرِ يلْزم بِالشُّرُوعِ كَالْحَجِّ وَعَكسه مَا يلْزم بِالنذرِ لم يلْزم بِالشُّرُوعِ، وَعند المنطقيين الْعَكْس على نَوْعَيْنِ: أَحدهمَا
الْعَكْس المستوي: وَيُقَال لَهُ
الْعَكْس الْمُسْتَقيم: أَيْضا وَهُوَ تَبْدِيل طرفِي الْقَضِيَّة ملفوظة كَانَت أَو معقولة مَعَ

نام کتاب : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست