responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 2  صفحه : 205
وَلَو سمع الشِّرَاء بِحَضْرَة البَائِع أَو المُشْتَرِي أَو الدَّار وَطلب طلب المواثبة وَأشْهد على ذَلِك فَذَلِك يَكْفِيهِ وَيقوم مقَام الطلبين كَذَا فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّة. وَالثَّالِث
طلب الْخُصُومَة: وَهُوَ طلب عِنْد القَاضِي بِأَن يَقُول عِنْده اشْترى فلَان دَارا كَذَا وَأَنا شفيعها بدار كَذَا أَي فمره يسلم إِلَيّ وَإِذا طلب الشَّفِيع سَأَلَ القَاضِي الْخصم وَسَائِر التَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه.
(بَاب الطَّاء مَعَ الْوَاو)

الطول: فِي اصْطِلَاح الهندسة أطول الامتدادين وَلَو فرضا وَالْفضل وَالزِّيَادَة كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا أَن ينْكح الْمُحْصنَات الْمُؤْمِنَات فَمن مَا ملكت أَيْمَانكُم من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات} أَي من لم يملك زِيَادَة فِي مَال يملك بهَا نِكَاح الْحرَّة فَلْيَنْكِح مَمْلُوكَة من الْإِمَاء المسلمات.
الطوالع: أول مَا يَبْدُو من تجليات الْأَسْمَاء الإلهية على بَاطِن العَبْد فبحسب أخلاقه وَصِفَاته ينور بَاطِنه.
طوال الْمفصل: فِي الْمفصل.
(بَاب الطَّاء مَعَ الْهَاء)

الطُّهْر وَالطَّهَارَة: فِي اللُّغَة النَّظَافَة وَهُوَ على نَوْعَيْنِ ظاهري وباطني وَالطَّهَارَة الظَّاهِرِيَّة فِي الشَّرْع عبارَة عَن غسل أَعْضَاء مَخْصُوصَة بِصفة مَخْصُوصَة وَهِي نَوْعَانِ الطَّهَارَة الْكُبْرَى وَهِي الْغسْل أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْغسْل وَالطَّهَارَة الصُّغْرَى وَهِي الْوضُوء أَو نَائِبه وَهُوَ التَّيَمُّم للْوُضُوء وَالطَّهَارَة الباطنية تَنْزِيه الْقلب وتصفيته عَن نَجَاسَة الْكفْر والنفاق وَسَائِر الْأَخْلَاق الذميمة الْبَاطِنَة.
وَالطُّهْر عِنْد الْفُقَهَاء: فِي بَاب الْحيض هُوَ الْفَاصِل بَين الدمين وَأقله عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى خَمْسَة عشر يَوْمًا كَمَا رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَلَا يعرف ذَلِك إِلَّا سَمَاعا. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْفِقْه. وَلَا حد لأكْثر الطُّهْر لِأَنَّهُ قد يَمْتَد إِلَى سنة وسنتين فَصَاعِدا وَقد لَا ترى الْحيض أصلا فَلَا يُمكن تَقْدِيره فَحِينَئِذٍ تصلي وتصوم وَمَا يرى فَهُوَ الطُّهْر وَإِن استغرق لَكِن إِذا اسْتمرّ الدَّم فَإِن كَانَت مبتدئة فحيضها عشرَة وطهرها عشرُون. وَإِن كَانَت مُعْتَادَة فَإِن كَانَت ناسية أَيَّامهَا فتردت بَين الْحيض وَالطُّهْر

نام کتاب : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست