responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 2  صفحه : 122
قريب من السَّارِق أَو بِزَوْج وَلَو كَانَ السراق جمَاعَة والآخذ بَعضهم قطعُوا إِن أصَاب لكل وَاحِد مِنْهُم عشرَة دَرَاهِم لِأَن الْمُعْتَاد بَينهم أَن يتَوَلَّى بَعضهم الْأَخْذ ويستعد الْبَاقُونَ
ثمَّ السّرقَة نَوْعَانِ صغرى وكبرى (أما الصُّغْرَى) فَمَا ذكرنَا و (أما الْكُبْرَى) فَهُوَ قطع الطَّرِيق فَفِي الصُّغْرَى يسارق عين حافظه وَيطْلب غفلته. وَفِي الْكُبْرَى يسارق عين من الْتزم حفظ ذَلِك الْمَكَان وَيطْلب غفلته وَهُوَ السُّلْطَان. وَيقطع يَمِين السَّارِق والسارقة من الرسغ ويحسم. وَيقطع الرجل الْيُسْرَى من الكعب إِن عَاد إِلَى السّرقَة ثَانِيًا والحسم الكي لينقطع الدَّم وَفِي السِّرَاجِيَّة للْإِمَام أَن يقْتله سياسة انْتهى. وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تقطع يَمِين السرق بِربع دِينَار.
وَاعْلَم أَن فِي كتب الْفِقْه تَفْصِيلًا فِي الْمَسْرُوق وَفِيمَا يجب فِيهِ الْقطع وَمَا لَا يجب فإياك وَإِن تحكم بِالْقطعِ بمطالعة هَذَا الْقدر الْقَلِيل وَأَن تظن أَن مَا ذكرناك يَكْفِيك.
السّريَّة: بِالْفَتْح وَكسر الثَّانِي وَتَشْديد الْيَاء التَّحْتَانِيَّة بنقطتين أَربع مائَة رجل يَسِيرُونَ بِاللَّيْلِ ويختفون بِالنَّهَارِ لمحافظة عَسْكَر الْإِسْلَام.
(بَاب السِّين مَعَ الطَّاء الْمُهْملَة)

السَّطْح: هُوَ الَّذِي يقبل الانقسام بِالذَّاتِ طولا وعرضا لَا عمقا. وَبِعِبَارَة أُخْرَى السَّطْح ذُو الامتدادين أَي الطول وَالْعرض فَقَط والطول يُقَال لَا طول الامتدادين وَنِهَايَة السَّطْح الْخط كَمَا أَن السَّطْح نِهَايَة الْجِسْم التعليمي والنقطة نِهَايَة الْخط.
السَّطْح المستوي: هُوَ السَّطْح الَّذِي يكون جَمِيع الخطوط الْمَفْرُوضَة عَلَيْهِ فِي جَمِيع الْجِهَات مُسْتَقِيمَة وَإِذا كَانَ السطحان المستويان بِحَيْثُ لَا يتلاقيان طولا وعرضا وَإِن أخرجَا إِلَى غير النِّهَايَة فهما متوازيان.
(بَاب السِّين مَعَ الْعين الْمُهْملَة)

السّعر: بِالْكَسْرِ وَسُكُون الثَّانِي فِي اللُّغَة نرخ غله وَغير آن. وَفِي شرح الْمَقَاصِد السّعر تَقْدِير مَا يُبَاع بِهِ الشَّيْء طَعَاما أَو غَيره وَيكون غلاء ورخصا بِاعْتِبَار الزِّيَادَة على الْمِقْدَار الْغَالِب فِي ذَلِك الْمَكَان وَإِلَّا وَإِن النُّقْصَان ويكونان بِمَا لَا اخْتِيَار فِيهِ للْعَبد كتقليل ذَلِك الْجِنْس وتكثير الرغبات فِيهِ وَبِالْعَكْسِ وَبِمَا لَهُ فِيهِ اخْتِيَار كإخافة السَّبِيل وَمنع التبايع وادخار الْأَجْنَاس ومرجعه أَيْضا إِلَى الله تَعَالَى فالمسعر هُوَ الله تَعَالَى وَحده خلافًا للمعتزلة زعما مِنْهُم أَنه قد يكون من أَفعَال العَبْد تولدا كَمَا مر ومباشرة كالمواضعة على تَقْدِير الْأَثْمَان انْتهى. قَوْلهم تولدا أَي عَن الإخافة وَالْمَنْع والادخار الْمَذْكُور. قَوْلهم

نام کتاب : دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون نویسنده : الأحمد نكري    جلد : 2  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست