وقال خالد بنُ
كُلْثوم : مُعْتلج البطاح : بطنُ مَكَّة ، والبطحاء : الرَّمْل ، وذلك أنّ بني
هاشم وبني أميَّة وسادَةَ قُرَيش منازِلُهمْ ببَطْن مكّة ، ومن دُونَهم فَهُم
يَنْزِلُون بظواهر جبالها ، ويقال : أراد
بالظَّواهر أعْلَى مكة.
ثعلب عن ابن
الأعرابيّ : قريشُ الظّواهر : الّذين نَزَلوا بظهور جبالِ مكّة.
قال : وقُريشُ
البطاح أكرَمُ وأشْرَفُ من قُريشِ الظواهر.
وقال الفرّاء :
العَرَب تقول : هذا
ظهرُ السَّماء ،
وهذا بَطْنُ السماء ، لظاهرها الذي تراه.
قلتُ : وهذا
جائز في الشيء ذِي الوَجْهين الذي ظَهْرُه
كبطنِه كالحائط
القائم ، ويقال لمَا وَليَك منه : ظَهْرُه
، ولما وَلِيَ
غيرك ظَهْرُه ، فأمّا
ظِهارَة الثوب
وبِطانَتُه ، فالبطانَة : ما وَلِي منه الجسد وكان داخلاً ، والظِّهارة : ما عَلَا وظَهَر ولم يَلِ الجَسَد ، وكذلك ظِهارة البساط : وجهه ، وبطانتُه ما يلي الأرض ، ويقال : ظَهَّرْتُ الثوبَ : إذا جعلتَ له ظِهارَة ، وبطَّنْتَه : إذا جعلتَ له بطانَةً ، وجمع الظِّهَارة ظَهائِر ، وجمعُ البطانة بَطائن.
أبو عبيد ، عن
أبي عُبيدة قال : الظُّهارُ من رِيشِ السَّهم : ما جُعل من ظَهْرِ عَسِيبِ الرِّيشة. والبُطنان : ما كان من تحت العَسيب.
وقال الفرّاء
والأصمعيّ في الظُّهارِ والبُطْنان مثل ذلك ، قالا : واللُّؤَام : أن يَلتَقِيَ
بطنُ قُذّةٍ وظَهْرُ الأخرى ، وهو أجْوَدُ ما يكون ، فإذا الْتَقى بَطْنان
أو ظَهْرَان فهو لُغابٌ ولَغْبٌ.
وقال اللّيث : الظُّهارُ من الرِّيش : هو الذي يظهر رِيش الطائِر وهو في الجناح.
قال : ويقال : الظُّهار جماعةٌ ، واحدها
ظَهْرٌ قال : ويُجمَع
على الظُّهْرانِ ، وهو أفضل ما يُراشُ به السَّهْم ، فإذا رِيشَ
بالبُطنان فهو عَيْبٌ.
قلت : والقَوْل
في الظُّهار والبُطْنان ما قاله أبو عُبيدة والأصمعيّ والفرّاء.
وقال الليث : الظُّهران من قولك : هو فيما بين ظَهْرَانَيْهم
وظَهْرَيْهِم ، وكذلك يقال للشيء إذا كانَ وَسَطَ شيء فهو بين ظَهْرَيه وظَهْرَانَيْه
، وأنشد :
أُلْبِسَ دِعْصاً بينَ ظَهْرَيْ أَوْ عَسَا*
وقول الله جلّ
وعزّ : (عَلى عَدُوِّهِمْ
فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ) [الصَّف : ١٤] أي غالبين عالِين ، من قولِك : ظَهَرْتُ على فلان : أي عَلوْتُه وغَلَبْتُه ، وظَهَرْتُ على السَّطح : إذا صِرْتَ فوقه. وأنشد ثعلب عن ابن
الأعرابي :
فلو أنَّهم
كانوا لَقُونا بِمِثْلِنا
ولكنَّ
أقرانَ الظُّهورِ مَغالِبُ
قال : أقران الظُّهور : أن يتظاهروا عليه : إذا جاء اثنان وأنتَ واحدٌ غَلَباك.
وقال بعض
الفقهاء من الحجازيّين : إذا استُحِيضَت المرأة واستَمرَّ بها الدَّم ، فإنها
تَقْعُد أيامها للحيض ، فإذا انقضتْ