سلمة عن الفراء
: جاءنا بتَذْنوبٍ ، وهي لغة بني أسد ، والتميمي يقول : التَّذْنوب والواحدة
تَذْنُوبةٌ.
وقال ابن
الأعرابيّ : يَوْمٌ ذَنوبٌ
طويل الذَّنَب لا يَنْقَضِي طولُ شَرِّه.
ابن شميل : المِذْنَبُ كهيئة الجدول يَسيل عن الروضة ماؤها إلى غيرها فيتفرق
ماؤها فيها ، والتي يسيل عليها الماء
مِذْنَبٌ أيضا ؛ وأَذنابُ القلاع مآخيرها.
وقال الليث : المِذْنَبُ مَسيلُ ماءٍ بحضيض الأرض وليس بِجُدٍّ طويلٌ واسعٌ ،
فإذا كان في سَفْح أو سَند فهو تَلْعةٌ ، ومَسيلُ ما بين التَّلْعتين ذَنَبُ التلْعة.
أبو عبيد عن
الأموي : المذَانِبُ المغَارِف واحدها
مِذْنبة. وقال أبو
ذؤيب :
* وسودٍ مِن الصيدان فيها مَذانِب *
أبو عبيد :
فَرَس مُذانِبٌ ، وقد
ذَانبتْ إذا وقع
ولَدُها في القُحْقُح ، ودنا خروجُ السِّقْي وارتفع عَجْبُ ذنبها ، وعَلِق به فلم يَحْدِروه.
والعرب تقول :
ركب فلان ذَنَبَ الريح إذا سبق فلم يُدْرَكْ ، وإذا رَضِيَ بحظٍ ناقصٍ
قيل : ركب ذَنَب البعير ، واتَّبع ذَنَبَ
أمرٍ مُدْبرٍ
يَتَحَسَّر على ما فاته.
ثعلب عن ابن
الأعرابيّ : المُذَنَّبُ
الذَّنَبُ الطويل ، والمُذَنِّب الضب ، والمِذْنبة والمِذْنَبِ المِغْرَفة ، وأَذناب
السوائل أسافل
الأودية وفي الحديث : لا تمنع فلانا
ذَنَبَ تَلْعةٍ ، إذا
وُصف بالذُّل والضِّعف والخِسَّة.
نبذ : قال الليث : النَّبْذُ : طرحُك الشيءَ من يدك أمامك أو خلفك ، قال : والمُنابذة انتباذ الفريقين للحق ، يقول : نابذناهم
الحرب ونَبذْنا إليهم الحرب على سواء.
قال الأزهري : المُنَابَذَة أن تكون بين فئتين ، عهدٌ وهدنةٌ بعد القتال ، ثم أرادا
نقض ذلك العهد
فينبذ كلُّ فريق
منهما إلى صاحبه العهدَ الّذي توادَعا عليه ، ومنه قول الله عزوجل : (وَإِمَّا تَخافَنَّ
مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ) [الأنفال : ٥٨] المعنى : إذا كان بينك وبين قوم هُدْنَةٌ فخِفتَ منهم
نَقْضا للعهد ، فلا تُبَادِرْ إلى النقْض والقتل ، حتى تُلقِيَ إليهم أنك قد
نقَضْتَ ما بَيْنَك وبينهم فيكونوا معك في عِلْم النقْض والعَوْد إلى الحرب
مُستَوِين ، ويقال : جلس فلان نَبْذَة ونُبذَة أي ناحية ، وانتبذ فلان ناحيةً : إذا انْتحى ناحيةً ، وقال الله عزوجل في قصة مريم : (انْتَبَذَتْ مِنْ
أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا) [مريم : ١٦]. وفي الحديث أن النبي صلىاللهعليهوسلم نَهَى عن المُنابذة والمُلامسة.
قال أبو عبيدة
: المُنَابَذَةُ : أن يقول الرجل لصاحبه : انْبِذْهُ إليَّ الثوبَ أو غيره من المتاع ، أَو أَنْبذُه إليكَ ، وقد وَجَبَ البيعُ بكذا وكذا ، قال ويقال : إنما