نام کتاب : المحكم والمحيط الأعظم نویسنده : ابن سيده جلد : 2 صفحه : 21
وإنما لم
يُقْضَ عليها أنها فُنْعَلٌ لأن التكريرَ إذا وقع وجبَ القضاءُ بالزيادة إلا أن
يجىء ثَبْتٌ. وإنما قُضِىَ على النون هاهنا أنها أصْل لأنها ثانية ، والنون لا
تُزَاد ثانيةً إلَّا بثَبْتٍ.
وقال
اللِّحيانىّ : ما لى عن ذاك عُنْدُدٌ وَعُنْدَدٌ : أى مَحِيصٌ. وقال مَرَّةً : ما وجدت إلى ذلك عُنْدُدًا وعُنْدَدًا ، أى سبيلا ، ولا ثَبْتَ هُنا.