responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : المنقري، نصر بن مزاحم    جلد : 4  صفحه : 184

بوجهك، ثم تقول: السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن صالح بن أحمد عن عثمان بن سعيد عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر.

قلت: و قد تقرر أن قول الصحابي «من السنة كذا» محمول على سنته صلى الله تعالى عليه و سلم؛ فله حكم المرفوع.

و روى أحمد بسند حسن كما رأيته بخط الحافظ أبي الفتح المراغي المدني قال:

حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا كثير بن زيد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما، فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فأخذ مروان برقبته ثم قال: هل تدري ما تصنع؟ فأقبل عليه، فقال: نعم إني لم آت الحجر، إنما جئت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و لم آت الحجر، سمعت رسول الله (صلّى اللّه عليه و سلم) يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، و لكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله، قال الهيتمي: رواه أحمد و الطبراني في الكبير و الأوسط، و فيه كثير بن زيد، و ثقة جماعة و ضعفه النسائي و غيره.

قلت: هو كما قال في التقريب- صدوق يخطئ، و سيأتي في الفصل بعده أن يحيى رواه من طريقه، و أن السبكي اعتمد توثيقه.

و ذكر المؤرّخون و المحدّثون منهم ابن عبد البر و أحمد بن يحيى البلاذري و ابن عبد ربه أن زياد بن أبيه أراد الحج، فأتاه أبو بكرة و هو لا يكلمه، فأخذ ابنه فأجلسه في حجره ليخاطبه و يسمع زيادا، فقال: إن أباك فعل و فعل، و إنه يريد الحج، و أم حبيبة زوج النبي صلى الله تعالى عليه و سلم هناك، فإن أذنت له فأعظم بها مصيبة و خيانة لرسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم و إن هي حجبته فأعظم بها حجّة عليه، فقال زياد: ما تدع النصيحة لأخيك، و ترك الحج تلك السنة فيما قاله البلاذري.

و حكى ابن عبد البر ثلاثة أقوال: أحدها أنه حج و لم يزر من أجل قول أبي بكرة.

و الثاني أنه دخل المدينة و أراد الدخول على أم حبيبة (رضي الله تعالى عنها) فذكر قول أبي بكرة فانصرف. و الثالث أن أم حبيبة (رضي الله تعالى عنها) حجبته.

قال السبكي: و القصة على كل تقدير تشهد لأن زيارة الحاج كانت معهودة من ذلك الوقت، و إلا فكان زياد يمكنه الحج من غير طريق المدينة، بل هي أقرب إليه؛ لأنه كان بالعراق، و لكن كان إتيان المدينة عندهم أمرا لا يترك.

و تقدم في سابع فصول الباب الثاني عند ذكر الخاصة الثمانين اختلاف السلف في أن الأفضل البداءة بالمدينة قبل مكة أو بمكة قبل المدينة، و أن ممن اختار البداءة بالمدينة

نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : المنقري، نصر بن مزاحم    جلد : 4  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست