responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : المنقري، نصر بن مزاحم    جلد : 2  صفحه : 147

و تعليل الرافعي لما قاله بأن ذلك لم ينقل عن فعل السلف عجيب؛ إذ لا يقتضي ذلك التحريم، و من حرّم اتخاذ الآنية و هو الأصح فإنما حرمه لأن النفس تدعو إلى الاستعمال المحرّم، و ذلك إذا كانت له، و أما إذا جعلها للمسجد فلا تدعو النفس لذلك، فكيف يحرم و هي لا تسمى أواني؟

قال: و رأيت الحنابلة قالوا بتحريمها للمسجد، و جعلوها من الأواني أو مقيسة عليها، و ليس بصحيح، و من يقول بجواز التحلية و القناديل في سائر المساجد فلا شك أنه يقول بها في المساجد الثلاثة بطريق الأولى، و من منع فلم يصرح في المساجد الثلاثة بشي‌ء، لكن عموم كلامهم يشملها، و ينبغي ترتيب الخلاف: ففي المساجد غير الثلاثة وجهان أصحهما الجواز، و مسجد بيت المقدس أولى بالجواز، و المسجدان مسجد مكة و مسجد المدينة أولى منه، ثم المسجدان على الخلاف في تفضيلهما، و قد يقال إن مسجد المدينة أولى لمجاورة النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) و قصد تعظيمه بما في مسجده من ذلك، هذا كله بحث، و المنقول ما تقدم.

و هذا في الاتخاذ من غير وقف، فإن وقف المتخذ من ذلك فقد قطع القاضي حسين و الرافعي بأنه لا زكاة فيه، و قد رجح الرافعي فيها التحريم، فكيف يرجح ذلك؟ إذ مقتضاه صحة وقفها، فلعل مراد الرافعي إذا وقفت على قصد صحيح و إذا فرعنا على صحة وقفها.

قال: و هذا حكم المساجد في ذلك، و أما الحجرة الشريفة فتعليق القناديل فيها أمر معتاد من زمان، و لا شك أنها أولى بذلك من غيرها، و الذين ذكروا الخلاف في المساجد لم يذكروها، و كم من عالم و صالح قد أتى للزيارة و لم يحصل من أحد إنكار لذلك.

فهذا وحده كاف في جواز ذلك مع ما تقدم، و استقراء الأدلة فلم يوجد فيها ما يدل على المنع. قال: فنحن نقطع بالجواز، و الحجرة الشريفة هي بيت عائشة و ما حوله، و أشار إلى بيان أن ما حوله إما منه أو من بقية الحجر المدخلة في المسجد.

قال: و المدفن الشريف بالحجرة له شرف على جميع المساجد و على الكعبة؛ فلا يلزم من المنع في المساجد و الكعبة المنع هنا.

قال: و لم نر أحدا قال بالمنع هنا، فما وقف من ذلك إكراما لذلك المكان صح وقفه، و إن اقتصر على إهدائه صح أيضا كالمهدى للكعبة، و كذلك المنذور له، و قد يزاد هنا فيقال:

إنه مستحق للنبي (صلّى اللّه عليه و سلم) و النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) حي، و إنما يحكم بانقطاع ملكه بموته عما كان في ملكه و جعله صدقة بعده.

و أما هذا النوع فلا يمتنع ملكه له، و هو الذي في أذهان كثير من الناس حيث يقولون: هذا للنبي (صلّى اللّه عليه و سلم).

ثم أورد ما رواه يحيى بن الحسين بسنده من الخبر الآتي في إجمار المسجد عن عبد اللّه بن‌

نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : المنقري، نصر بن مزاحم    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست