responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : المنقري، نصر بن مزاحم    جلد : 2  صفحه : 146

قال السبكي: و لا يغلط في أن ذلك يصرف إلى فقراء الحرم، فإنما يكون ذلك إذا كان الإهداء إلى الحرم أو إلى مكة، أما إذا كان للكعبة نفسها فلا يصرف إلا إليها، كأن تعرض لها عمارة فحينئذ ينظر: فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك صرفت فيه، و إلا فيختص بها الوجه الذي أرصد له، فالمرصد للبخور مثلا لا يصرف للسترة.

قال: و أما القناديل التي فيها و الصفائح التي عليها فلا يصرف منها شي‌ء، بل تبقى على حالها، و قول عمر «لقد هممت ألّا أدع فيها صفرا و لا بيضا» محتمل للنوعين، و لم ينقل إلينا صفتها التي كانت ذلك الوقت، و من قال أول من ذهّب البيت في الإسلام الوليد لا ينفي أن يكون البيت ذهّب في الجاهلية و بقي إلى عهد عمر.

قلت: قد نقل التقي الفاسي عن خط الحافظ رشيد الدين بن المنذري في اختصاره لتاريخ المسبحي ما لفظه: و فيها- أي سنة خمس و ستين- استتم ابن الزبير بناء الكعبة، و يقال: إنه بناها بالرصاص المذوب المخلوط بالورس، و جعل على الكعبة و أساطينها صفائح الذهب و مفاتحها ذهبا، اه. فإن صح فهو أولى ما يحتج به.

ثم نقل السبكي عن الرافعي أنه قال: لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب و الفضة و تعليق قناديلها. ثم نقل أن في تحلية الكعبة و المساجد بالذهب و الفضة و تعليق قناديلها وجهين مرويين في الحاوي و غيره: أحدهما: الجواز، تعظيما كما في المصحف، و كما يجوز ستر الكعبة بالديباج، و أظهرهما المنع؛ إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف، ثم استشكل كلام الرافعي فقال: و أما التسوية بين الكعبة و المساجد فلا ينبغي؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمساجد، بدليل جواز سترها بالحرير إجماعا، و في ستر المساجد به خلاف، فحكاية الخلاف فيها مشكل، و ترجيح المنع أشكل، و كيف و قد فعل ذلك في صدر هذه الأمة، و قد تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) عن الوليد و ذهّب سقفه بأمره من غير مراجعة، بل لما ولي الخلافة بعد ذلك أراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب فقيل له: إنه لا يتحصل منه شي‌ء يقوم بأجرة حكّه، فتركه. و الصفائح التي على الكعبة يتحصّل منها شي‌ء كثير، فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته، فلما تركها و معه جميع من يحج كل عام وجب القطع بجوازها، و هذا في تحلية الكعبة بالصفائح، و لا منع من جريان الخلاف في التمويه لإزالة المالية، و لا من إجراء الخلاف في سائر المساجد تمويها و تحلية، على أن القاضي حسين جزم بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب و نحوها، و أن حكمها حكم الحلي المباح، و هذا أرجح مما قال الرافعي؛ لأنه ليس على تحريمهما دليل، و الحرام من الذهب إنما هو استعمال الذكور له، و الأكل و الشرب و نحوهما، و ليس في تحلية المسجد بالقناديل و نحوها شي‌ء من ذلك، لكن لا أقول إنه ينتهي إلى حد القربة في سائر المساجد،

نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : المنقري، نصر بن مزاحم    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست