responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : المنقري، نصر بن مزاحم    جلد : 1  صفحه : 95

ذلك، على أنه ليس فيه أنه كان يؤخذ للنقل من الحرم، و قد نقل أبو المعلى السبتي- و كذا خليل و التادلي المالكيون- كلام النووي في المنع من نقل تراب الحرم و أقروه؛ فالظاهر أنه جار على قواعدهم؛ إذ منها سد الذرائع. و قد قيل في سبب عبادة الأصنام: إن بعضهم كان يصحب معه الحجر من الحرم ليتبرك به، و استشكله البرهان بن فرحون بأمور: منها ما تقدمت الإشارة إلى جوابه، و منها الإجماع على نقل ماء زمزم و استهداء النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) له من سهيل بن عمرو فبعث إليه منه، و جوابه أن ماء زمزم طعام طعم و شفاء سقم، مع أنه يخلف؛ فأشبه الحشيش الذي يخلف، و لهذا قال الشافعي: فأما ماء زمزم فلا أكره الخروج به، و الماء ليس بشي‌ء يزول و لا يعود، انتهى. مع أن المحذور المتقدم في الأحجار لا يتوقع مثله في الماء؛ إذ المقصود من نقله شربه و هو ظاهر، بخلاف الحجر و شبهه؛ فإن القصد التبرك به، و هو شي‌ء لم يأذن به الله تعالى و لا رسوله (صلّى اللّه عليه و سلم) و لذا أقول: إن من نقل من فخار الحرم كالكراريز [1] لحاجة استعمالها جاز له، و يحمل كلام من أطلق المنع على ما يراد للتبرك أو مع عدم الحاجة إليه، و إذا جاز أخذ حشيش الحرم للتداوي فهذا أولى، و إذا كان الاحتياج إلى آنية الذهب و الفضة يجوّز استعمالها فهذا أولى، فإن أريد نقل ذلك لحاجة متوقعة في المستقبل فينبغي تخريجه على ما تقدم في أخذ نبات الحرم للدواء و نحوه، و قد قدمنا فيما جاء في ترابه استثناء تربة صعيب لما جاء فيها من التداوي، و أن الزركشي استثنى تربة حمزة (رضي الله عنه) لإطباق الناس على نقلها للتداوي بها من الصداع، و حكى البرهان ابن فرحون عن الإمام العالم أبي محمد عبد السلام بن إبراهيم بن و مصال الحاحاني، قال: نقلت من كتاب الشيخ العالم أبي محمد صالح الهزميري قال:

قال صالح بن عبد الحليم: سمعت أبا محمد عبد السلام بن يزيد الصنهاجي يقول: سألت أحمد بن يكوت عن تراب المقابر الذي كان الناس يحملونه للتبرك هل يجوز أو يمنع؟

فقال: هو جائز، و ما زال الناس يتبركون بقبور العلماء و الشهداء و الصالحين، و كان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمان. قال ابن فرحون عقبه: و الناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة، و يعملون منها خرزا يشبه السبح، و استدل ابن فرحون بذلك على جواز نقل تراب المدينة، و قد علمت مما تقدم أن نقل تربة حمزة (رضي الله عنه) إنما هو للتداوي؛ و لهذا لا يأخذونها من نفس القبر، بل من المسيل الذي عنده المسجد [2]، و لئن صح مشروعية التبرك بتراب قبور


[1] الكراريز: أكواز ضيقة الرأس. واحدها: كراز.

[2] المسيل الذي من جهة أحد، لا من القبلة.

نام کتاب : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى نویسنده : المنقري، نصر بن مزاحم    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست