الأمرالأوّل : في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصول
قد اختلفت كلمات الأعاظم في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصول[ 1 ] ، وكلّها لا يخلو عن النقض والإبرام .
فإنّ ما أفاده شيخنا العلاّمة وإن كان أحسن واتقن ; فقال : إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم : فإمّا أن يكون قاطعاً به أو لا ، وعلى الثاني : فإمّا أن يكون له طريق منصوب من قبل الشارع أو لا ، وعلى الثاني : إمّا أن يكون له حالة سابقة ملحوظة أو لا، وعلى الثاني : إمّا أن يكون الشكّ في حقيقة التكليف أو في متعلّقه ، وعلى الثاني : إمّا أن يتمكّن من الاحتياط أو لا[ 2 ] ، انتهى .
لكن يرد عليه مع ذلك : أنّه لو كان المراد من القطع بالحكم هو القطع التفصيلي به ففيه ـ مضافاً إلى أنّه لا وجه لتخصيصه بالتفصيلي ـ أنّ ذلك لا يناسب مع البحث عن القطع الإجمالي في مبحث القطع .
وإن أراد الأعمّ منه ومن الإجمالي : فيقع التداخل بين مباحثه ومباحث الاشتغال ، وعليه لابدّ أن يبحث عن الشكّ في المتعلّق ـ الاشتغال ـ في أبحاث القطع لا في أبحاث الشكّ ; فإنّ الشكّ في المتعلّق يلازم القطع الإجمالي بالحكم .
ومنه يعلم : أنّه لو أراد من الطريق المنصوب من الشارع الأعمّ ممّا عرضه الإجمال في متعلّقه أو لا ، يقع التداخل بينه وبين الشكّ في المتعلّق .
أضف إلى ذلك : أنّه ليس لنا طريق منصوب من الشارع ، وأنّه ليس هنا أمارة تأسيسية ، بل كلّها إمضائية .