responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 676

والذي يسهّل الخطب : عدم الأخذ بعموم الفتوى الثانية بالنسبة إلى مسألة البقاء والعدول ; للزوم تخصيص الأكثر لولاه ، ولأدائه إلى وجوب العدول ، مع أنّ المفتي لايقول به[ 1 ] ، انتهى .

وتوضيح الصورة الثالثة : أنّه إذا قلّد مجتهداً كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحيّ ثمّ مات : فإمّا أن يكون المكلّف بعد موته غافلا عن الواقعة ولوازمها أولا .

فعلى الأوّل : فالميزان في صحّة أعماله وعدمها ما أوضحناه سابقاً[ 2 ] .

وعلى الثاني فإذا رجع إلى الغير : فإن كان رجوعه إلى الغير الحيّ بالاستناد إلى قول الميّت الذي كان يقول بوجوب الرجوع إلى الحيّ ، بتوهّم جواز تقليده في مسألة الرجوع كان الكلام في صحّة أعماله وعدمها ما قدّمناه ; وإن تذكّر بعدم جواز تقليده في مسألة الرجوع إلى الحيّ ; لأ نّه أيضاً تقليد الميّت أو تحيّر فيه ، ولكنّه رجع إلى الحيّ الذي كان يقول بوجوب البقاء ، فلا شكّ في أنّه يجب عليه البقاء على رأي الأوّل في سائر المسائل الفرعية .

وأمّا هذه المسألة الاُصولية التي كان يقول الميّت بوجوب الرجوع إلى الحيّ ، ويقول الحيّ بوجوب البقاء فلا يجوز له البقاء على رأي الميّت ; لأ نّه قلّد في هذه المسألة المجتهد الحيّ ، ومعه كيف يجوز له البقاء في هذه المسألة ؟ ! إذ التقليد فرع التحيّر ، وهو بالرجوع فيها إلى الحيّ ارتفع عنه التحيّر ، بل لايجوز للمفتي الإفتاء له بالبقاء في خصوص المسألة ; لكون الميّت مخطئاً عنده فيها ، فليس بشاكّ حتّى يستصحب من عند نفسه .

وأمّا إجراء الاستصحاب من ناحية مقلّده : فهو أيضاً غير شاكّ بعد رجوعه


[1] مطارح الأنظار : 272 / السطر 20 .
[2] تقدّم في الصفحة 672 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست