الجهـة الاُولـى : بيان مـن يجب عليه العمل بـرأي نفسـه ، ويحـرم عليه الرجـوع إلى الغير .
الجهـة الثانيـة : فـي بيان مـن يجـوز لـه العمل برأيـه ، ويكون مثاباً أو معذوراً في العمل به شرعاً وعقلا .
الجهة الثالثة : في شرائط المفتي ومن يجوز له الإفتاء .
من لا يجوز له الرجوع إلى الغير
أمّا الجهة الاُولى : فالموضوع لوجوب العمل برأي نفسه وحرمة الرجوع إلى الغير هو من كان ذا قوّة وملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي من مداركها ; وإن لم يستنبط فرعاً من الفروع .
فلو زاول الرجل مقدّمات الاجتهاد ومارسها ممارسة أكيدة ; بحيث حصل من تلك المزاولة قوّة الاجتهاد ونال المرتبة القدسية ـ وإن لم يستنبط فرعاً واحداً ولم يرجع إلى مسألة واحدة ; بحيث يصدق في حقّه فعلا أنّه جاهل بالأحكام ـ يحرم عليه تقليد الغير .
فيجب عليـه استفراغ الوسـع والبال لتحصيل الحكم الشرعـي ; لأنّ الـدليل على جـواز رجـوع الجاهـل إلى الغير ليس إلاّ بناء العقلاء ، ومـا ورد في