responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 554

وأمّا إذا كان أحدهما حرجياً والآخر ضررياً فيمكن القول بتعارضهما وتساقطهما ، والرجوع إلى ما سبق في الصورتين السابقتين . اللهمّ إلاّ أن يقال بحكومة قاعدة لاحرج على الاُخرى .

فيختلف صور المسألة ; ففي تعارض الضررين والحرجين فالمرجع قاعدة السلطنة أو الاُصول الموجودة ، وفيما إذا كان أحدهما حرجياً والآخر ضررياً يقدّم ما فيه الحرج على ما فيه الضرر ، لو قلنا بالحكومة ، وإلاّ فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو الاُصول[ 1 ] .

وقد يقال : إنّ منع المالك عن التصرّف في ملكه حرج مطلقاً ; فيقدّم جانب المالك في جميع الصور ; إمّا لحكومته على قاعدة لاضرر ، أو للتعارض والرجوع إلى قاعدة السلطنة أو الاُصول الموجودة[ 2 ] .

وفي الدعويين ما لا يخفى :

أمّا الثانية : فإنّ القول بأنّ منع المالك عن التصرّف في ملكه حرج مطلقاً غير صحيح ; فإنّ الحرج هو المشقّة والضيق والكلفة ، ومطلق المنع لايستلزم ذلك . نعم ربّما يستلزم ذلك .

وأمّا الاُولى وهو تعارض الضررين فتقريره بما يلي : إذا كان تصرّف المالك في ملكه بحفر البئر ضررياً بالنسبة إلى الغير فجواز حفره مرتفع بحكم القاعدة ، وإذا كان رفع هذا الجواز ضررياً بالنسبة إليه فهذا الضرر الناشئ من رفع السلطنة ورفع الجواز منفي بحكم نفي الضرر ; فيتعارض دليل الضرر في مصداقين من نفسه ; فإنّ


[1] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 467 .
[2] نفس المصدر .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست