responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 55

القول في الإكراه

فإن تعلّق الإكراه على ترك إيجاد السبب أو ما يعدّ أمراً مقوّماً للعقد فهو كالنسيان .

وأمّا المانع : فلو تعلّق الإكراه بإيجاد مانع شرعي : فإن كان العاقد مضطرّاً اضطراراً عادياً أو شرعياً لإيجاد العقد ، والمكرِه يكرهه على إيجاده فالظاهر جواز التمسّك به لرفع مانعية المانع في هذا الظرف ـ على ما سبق تفصيله في مبحث النسيان ـ وإن لم يكن مضطرّاً للعقد فالظاهر عدم صحّة التمسّك ; لعدم صدق الإكراه .

وأمّا إذا تعلّق الإكراه بترك الجزء والشرط فقد بنينا سابقاً على صحّة التمسّك بالحديث على رفع جزئيته أو شرطيته في حال الإكراه إذا كان مضطرّاً في أصل العقد عادة أو شرعاً[ 1 ] ، غير أنّه عدلنا عنه أخيراً .

ومحصّل المختار فيه : عدم جريان الحديث لرفعهما في هذه الحالة ; لأنّ الإكراه قد تعلّق بترك الجـزء والشرط ، وليس للترك ـ بما هـو هـو ـ أثر شرعي قابل للرفع غير البطلان ووجـوب الإعادة ، وهـو ليس أثراً شرعياً ، بل مـن الاُمـور العقلية الواضحـة .

فإنّ ما يرجع إلى الشارع ليس إلاّ جعل الجزئية والشرطية تبعاً أو استقلالاً ، بناءً على صحّـة جعلهما أو إسقاطهما ـ كما في مـوارد النسيان ـ وأمّا إيجاب الإعادة والقضاء بعد عدم انطباق المأمور به للمأتي به فإنّما هو أمر عقلي يدركه هـو عند التطبيق .


[1] أنوار الهداية 2 : 65 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست