الحديث ، وإيجاد الفرد إيجاد لنفس الطبيعة المأمور بها ، وإيجادها مسقط للأمر محصّل للغرض موجب للإجزاء .
وإن شئت فنزّل المقام بما دلّ على الاكتفاء بالطهارة الترابية عند فقدان الماء ; فإنّ باعث الواجد والفاقد إنّما هو أمر واحد ; وهو الأوامر المؤكّدة في الكتاب والسنّة ، والمأمور به هو الطبيعة الواحدة ـ أعني طبيعة الصلاة ـ غير أنّه يجب على الواجد إيجادها بالطهارة المائية وعلى غير المتمكّن إيجادها بالطهارة الترابية .
والاختلاف في المصداق لا يوجب تعدّد الأمر والخطاب ، ولا يوجب وقوع طبيعة الصلاة متعلّقاً لأمرين .
وإذا اتّضح الحال فيها : فقس المقام عليه ; فإنّ حديث الرفع يجعل الفاقد مصداق الطبيعة ، ولا يصير الطبيعة متعلّقة لأمرين ، ولا تحتاج إلى خطابين ، ولا إلى توجّهه بحاله ، ولا إلى كون المصداق هو الناقص ; حتّى يبحث عن إمكان اختصاص الناسي بالخطاب .
فقد اتّضح ممّا ذكر صحّة عبادة الناسي بحديث الرفع .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر(قدس سره) قد أيّد ما ادّعاه ـ قصور حديث الرفع عن إثبات صحّة عبادة الناسي ـ بأنّ المدرك لصحّة الصلاة الفاقدة للجزء والشرط نسياناً إنّما هو قاعدة لا تعاد . فلو كان المدرك حديث الرفع كان اللازم صحّة الصلاة بمجرّد نسيان الجزء أو الشرط مطلقاً ، من غير فرق بين الأركان وغيرها ; فإنّه لا يمكن استفادة التفصيل من حديث الرفع . ويؤيّد ذلك : أنّه لم يعهد من الفقهاء التمسّك بحديث الرفع لصحّة الصلاة وغيرها من سائر المركّبات[ 1 ] ، انتهى .