المركّب الواجد له ; فإنّ ذلك يكون وضعاً لا رفعاً . وليس للمركّب الفاقد للجزء أو الشرط أثر يصحّ رفع المركّب بلحاظه ; فإنّ الصلاة بلا سورة ـ مثلاً ـ لا يترتّب عليها أثر إلاّ الفساد وعدم الإجزاء ، وهو غير قابل للرفع الشرعي .
ولا يمكن أن يقال : إنّ الجزئية والشرطية مرفوعتان ; لأنّ جزئية الجزء لم تكن منسية ، وإلاّ كان من نسيان الحكم ، ومحلّ الكلام إنّما هو نسيان الموضوع . فلم يتعلّق النسيان بالجزئية حتّى يستشكل بأنّ الجزئية غير قابلة للرفع ; فإنّها غير مجعولة ، فيجاب بأنّها مجعولة بجعل منشأ انتزاعها[ 1 ] ، انتهى .
وقبل الخوض فيما يرد على كلامه نذكر ما هو المختار :
فنقول : إنّ النسيان قد يتعلّق بالجزئية والشرطية ، فيكون مساوقاً لنسيان الحكم الكلّي ، وقد يتعلّق بنسيان نفس الجزء والشرط مع العلم بحكمهما ، كما هو المبحوث في المقام .
وحينئذ فلا مانع من أن يتعلّق الرفع بنفس ما نسوا حتّى يعمّ الرفع كلا القسمين ; فإنّ المنسي قد يكون الجزئية وقد يكون نفس الجزء والشرط ; فلو تعلّق الرفع بنفس ذات الجزء والشرط بما لهما من الآثار يصير المأمور به ـ عندئذ ـ هو المركّب الفاقد لهما ، ويكون تمام الموضوع للأمر في حقّ الناسي هو ذلك الفاقد ، وهو يوجب الإجزاء على ما مرّ تفصيله في مبحث الإجزاء[ 2 ] .
وإن شئت قلت : إنّ الحديث حاكم على أدلّة المركّبات أو على أدلّة الأجزاء والشرائط ، وبعد الحكومة تصير النتيجة اختصاص الأجزاء والشرائط بغير حالة
[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 353 ـ 354 . [2] تقدّم في الجزء الأوّل : 277 ـ 278 .