responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 403

وعليه : فالقول بانبساط الإرادة أو البعث الوحداني على موضوعهما ممّا لا محصّل له ; لأنّ المتعلّق ـ بالفتح ـ كالمتعلِّق ليس إلاّ أمراً وحدانياً ; وإن كانت ذات أجزاء عند التحليل ولحاظه تفصيلا .

ومعه لايصحّ أن يقال : إنّه قد علم زوال انبساطه عن المتعذّر وشكّ في زواله عن غيره ; إذ كلّ ذلك فرع أن يكون المتعلّق ذات أبعاض وأجزاء عند تعلّق الأمر ، والمفروض أنّ الأمر لايتعلّق بالكثير بما هو كثير ، ما لم يتّخذ لنفسه صورة وحدانية يضمحلّ فيها الكثرات والأبعاض والأجزاء . ومع الاضمحلال لامجال للتفوّه بالانبساط . وبذلك يبطل القول بالعلم بارتفاع الوجوب عن جزء ، والشكّ في ارتفاعه عن الأجزاء الباقية .

أضف إلى ذلك : أنّه لو سلّمنا كون الوجوب منبسطاً على المركّب ـ انبساط العرض على موضوعه ـ لكن الوجوب المتعلّق على الأجزاء تابع لوجوب المركّب ، والمفروض : أنّ الوجوب المتعلّق به أمر واحد شخصي ينتفي بانتفاء بعض أجزائه ، وبانتفائه ينتفي الوجوب الضمني التبعي المتعلّق بالأجزاء ، فلا يصير من قبيل الشكّ في البقاء ، كما لايخفى .

التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء

ربّما يقال : إنّ مقتضى ما عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»[ 1 ] ، وما عن أمير المؤمنين(عليه السلام) : «الميسور لايسقط بالمعسور»[ 2 ] ،


[1] يأتي تخريجه في الصفحة 406 .
[2] عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، وفيه : «لا يترك الميسور بالمعسور» .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست