وفيه ـ مضافاً إلى أنّ المؤاخذة أمر تكويني لا يناسب رفعه ولا وضعه مع مقام التشريع ـ أنّ المؤاخذة ليست من أظهر خواصّها ; حتّى يصحّ رفع العناوين لأجل رفعها .
مع أنّ صحيحة البزنطي[ 1 ] التي استشهد الإمام(عليه السلام) فيها بهذا الحديث على رفع الحلف الإكراهي أوضح دليل على عدم اختصاص الحديث برفع المؤاخذة فقط ، والخصم لم يتلقّ حكم الإمام أمراً غريباً ، بل أمراً جارياً مجرى الاُمور العادية .
وأمّا رفع الأثر المناسب : فقد استشكل فيه شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ بأنّه يحتاج لملاحظات عديدة[ 2 ] .
والظاهر : أنّ ما ذكره ليس مانعاً عن الذهاب إليه ; إذ لا نتصوّر فيه منعاً إذا ناسب الذوق العرفي ، بل الوجه في بطلانه : أنّ رفع الموضوع برفع بعض آثاره ليس أمراً صحيحاً عند العرف الساذج ، بل يرى العرف رفع الموضوع مع ثبوت بعض آثاره أمراً مناقضاً ، وإنّما يصحّ في نظره رفع الموضوع إذا رفع جميع آثاره تشريعاً حتّى يصحّ ادّعاء رفعه عن صفحة الوجود .
فإن قلت : لو كان الأثر المناسب من أشهر خواصّه وآثاره ; بحيث يعدّ العرف ارتفاعه مساوقاً لارتفاع الموضوع فمنع توافق العرف على هذا الرفع ممنوع .
قلت : رفع الموضوع برفع بعض الآثار الظاهرة إنّما يصحّ لو نزّل غيره منزلة العدم .
[1] المحاسن : 339 / 124 ، وسائل الشيعة 23 : 226 ، كتاب الأيمان ، الباب 12 ، الحديث 12 . [2] درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 443 .