responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 331

العادية غير قابلة للوضع والرفع[ 1 ] .

أقول : الاشتباه نشأ من مقايسة الأسباب الشرعية بالعلل التكوينية ; فإنّ الجعل في التكويني حقيقة يتعلّق بوجود السبب ، وسببية السبب أو نفس المسبّب مجعول بالعرض ، فالجاعل جعل النار ، لاجعل النار مؤثّراً في الإحراق ، وهكذا نفس الإحراق .

وأمّا المسبّبات الشرعية المحضة : فبما أنّ أسبابها أيضاً اختراعية لا عقلائية فلا يعقل كفاية تعلّق الجعل بالمسبّب دون سببه أو سببيته ; لأنّ المفروض أنّ المسبّب ليس أمراً عقلائياً بل اختراعياً ، وما كان كذلك لا يعقل أن يكون له سبب عقلائي أو عقلي أو عادي .

فلابدّ أن يكون سببه أيضاً اختراعياً ، فلابدّ من تعلّق الجعل بالسبب ومسبّبه ; سواء تعلّق ابتداءً بالسبب أو بالمسبّب أو أدّى كلاماً يتكفّل الجعلين .

ولايخفى : أنّ الجعل يتعلّق بوصف السببية ; أي يجعل ما لم يكن سبباً سبباً ، فلو فرضنا أنّ قول القائل : «ظَهْركِ كظهر اُمّي» ليس عند العقلاء محرّماً ، وجعله الشارع سبباً لحرمة ظهر زوجته . فالجعل لم يتعلّق بذات السبب ـ أي الألفاظ ـ بل بوصف السببية ; أي صيّر الشارع ما لم يكن سبباً سبباً للتحريم أنّ الجعل تعلّق بالسبب ، والسببية أمر انتزاعي ، كما هو المشهور .

هذا ، وسيوافيك تفصيل القول في هذه المقامات في الاستصحاب[ 2 ] .


[1] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4 : 145 ـ 146 .
[2] الاستصحاب ، الإمام الخميني(قدس سره) : 70 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست