وأنت خبير : بأنّ في المقام إشكالين ، وهو (قدس سره) يريد الجواب عنهما معاً : أمّا الأوّل فحاصله : أنّ وحدة السياق يقتضي حمل الموصول في «ما لا يعلمون» على الموضوع حتّى يتّحد مع أخواته ، فالقول بأنّ رفع تلك العناوين بلحاظ رفع آثارها وأحكامها لا يفي بدفع الإشكال .
ومنه يعلم ما في جوابه عن ثاني الإشكالين ; لأنّ مناطه إنّما هو في الإسناد بحسب الإرادة الاستعمالية ; فإنّ الإسناد إلى الحكم إسناد إلى ما هو له ، دون الإسناد إلى الموضوع ، فلابدّ أن يراد في جميعها الموضوع حتّى يصحّ الإسناد المجازي في الجميع . فكون المرفوع بحسب الجدّ الحكم الشرعي لا يدفع الإشكال .
فالحقّ في دفع المحذورين : ما أفاده شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ :
أمّا عن الأوّل : فلأنّ عدم تحقّق الاضطرار والإكراه في الأحكام لا يوجب التخصيص في قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما لا يعلمون» ولا يقتضي السياق ذلك ; فإنّ عموم الموصول إنّما يكون بملاحظة سعة متعلّقه وضيقه ، فقوله : «ما اضطرّوا إليه» اُريد منه كلّ ما اضطرّ إليه في الخارج ، غاية الأمر : لم يتحقّق الاضطرار بالنسبة إلى الحكم .
فيقتضي اتّحاد السياق أن يراد من قوله «ما لا يعلمون» أيضاً كلّ فرد من أفراد هذا العنوان ، ألا ترى أنّه إذا قيل : «ما يؤكل وما يرى» في قضية واحدة لا يوجب انحصار أفراد الأوّل في الخارج ببعض الأشياء تخصيص الثاني بذلك البعض .
وبعبارة أوضح : أنّ الإشكال نشأ من الخلط بين المستعمل فيه وما ينطبق عليه ; فإنّ الموصول والصلة في عامّة الفقرات مستعمل في معناهما لا في المصاديق