responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 29

الشبهات الموضوعية فالجهل إنّما تعلّق فيها بالموضوع أوّلاً وبالذات ، وبالحكم ثانياً وبالعرض .

فيكون إسناد الرفع إلى الموضوع من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له ; لأنّ الموضوع بنفسه غير قابل للرفع ، بل باعتبار حكمه الشرعي ، ولا جامع بين الموضوع والحكم ، فلابدّ أن يراد من الموصول هو الموضوع ; تحفّظاً على وحدة السياق[ 1 ] .

وأجاب بعض أعاظم العصر(قدس سره) ; قائلاً بأنّ المرفوع في جميع التسعة إنّما هو الحكم الشرعي ، وإضافة الرفع في غير «ما لا يعلمون» إلى الأفعال الخارجية لأجل أنّ الإكراه والاضطرار ونحو ذلك إنّما يعرض الأفعال الخارجية لا الأحكام ، وإلاّ فالمرفوع فيها هو الحكم الشرعي .

كما أنّ المرفوع في «ما لا يعلمون» أيضاً هو الحكم الشرعي ، وهو المراد من الموصول ، وهو الجامع بين الشبهات الموضوعية والحكمية .

ومجرّد اختلاف منشأ الشبهة لا يقتضي الاختلاف فيما اُسند الرفع إليه ; فإنّ الرفع قد اُسند إلى عنوان «ما لا يعلم» ، ولمكان أنّ الرفع التشريعي لابدّ أن يرد على ما يكون قابلاً للوضع والرفع الشرعي فالمرفوع إنّما يكون هو الحكم الشرعي ; سواء في ذلك الشبهات الحكمية والموضوعية . فكما أنّ قوله(عليه السلام) : «لا تنقض اليقين بالشكّ» يعمّ كلا الشبهتين بجامع واحد ، كذلك قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «رفع عن اُمّتي تسعة أشياء»[ 2 ] ، انتهى .


[1] درر الفوائد ، المحقّق الخراساني : 190 .
[2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 345 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست