responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 27

الموضوعية والمجهول من ناحية المصداق فيصحّ التقدير أيضاً ; وإن اُريد منه الأعمّ أو نفس الحكم المجهول فتقدير المؤاخذة يحتاج إلى العناية[ 1 ] .

ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر أجاب عن الإشكال : بأنّه لا حاجة إلى التقدير ; فإنّ التقدير إنّما يحتاج إليه إذا توقّف تصحيح الكلام عليه ، كما إذا كان الكلام إخباراً عن أمر خارجي ، أو كان الرفع رفعاً تكوينياً ، فلابدّ في تصحيح الكلام من تقدير أمر يخرجه عن الكذب .

وأمّا إذا كان الرفع تشريعياً فالكلام يصحّ بلا تقدير ; فإنّ الرفع التشريعي ـ كالنفي التشريعي ـ ليس إخباراً عن أمر واقع ، بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي بنفس الرفع والنفي ، كقوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «لا ضرر ولا ضرار» ، وقوله(عليه السلام) : «لا شكّ لكثير الشكّ» ونحو ذلك ممّا يكون متلوّ النفي أمراً ثابتاً في الخارج[ 2 ] .

وفيه : أنّ الفرق بين الإنشاء والإخبار في احتياج أحدهما إلى التقدير دون الآخر كما ترى ; فإنّ الكلام في مصحّح نسبته إلى المذكورات ، فلو كان هناك مصحّح ; بحيث يخرج الكلام عن الكذب واللغوية تصحّ النسبة مطلقاً ; إخباراً كان أو إنشاءً ، وإن كان غير موجود فلا تصحّ مطلقاً .

والحاصل : أنّ إسناد الشيء إلى غير ما هو له يحتاج إلى مناسبة وادّعاء ، فلو صحّ لوجود المناسبة يصحّ مطلقاً ، بلا فرق بين الإنشاء والإخبار .

أضف إلى ذلك : أنّ النبي والأئمّة من بعده (عليهم السلام) ليسوا مشرّعين حتّى يكون الحديث المنقول عنه إنشاءً ، بل هو إخبار عن أمر واقع ; وهو رفع الشارع الأقدس .


[1] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 28 .
[2] فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3 : 342 ـ 343 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست