منها : مرسلة معاوية بن عمّار عن أبي جعفر(عليه السلام) بعدما سأله عن الجبن .
فأجاب(عليه السلام) : «ساُخبرك عن الجبن وغيره : كلّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه»[ 1 ] .
وقريب منها روايـة عبدالله بـن سليمان[ 2 ] . ولا يخفى ظهورها في الشبهـة غيـر المحصورة .
ويؤيّده ـ بل يشهد عليه ـ رواية أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الجبن فقلت : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة . فقال : «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي لاعترض السوق فاشتري بها اللحم والجبن ، والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان»[ 3 ] .
وأورد على الاستدلال بها الشيخ الأعظم : بإبداء الاحتمال بأنّ جعل الميتـة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره الذي هو مشكوك بدوي ، وبأنّ المراد من قوله : «ما أظنّ كلّهم يسمّون» عدم وجوب الظنّ أو القطع بالتسمية والحلّية ، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين ، بناءً على أنّ السوق أمارة شرعية للحلّ ; ولو اُخذ مـن يـد مجهول الحال . إلاّ أن يقال : إنّ سـوق المسلمين غير معتبر مع العلم الإجمالي ، فلا مسوّغ للارتكاب غير كون الشبهة غير محصورة ، ثمّ أمر بالتأمّل[ 4 ] .
[1] تقدّمت في الصفحة 187 . [2] تقدّمت في الصفحة 186 ـ 187 . [3] تقدّمت في الصفحة 190 . [4] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 263 .