responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 225

الأمر الثاني
في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي

قد استقرّ آراء جلّ المتأخّرين من أهل التحقيق على عدم لزوم الاجتناب عن الأطراف إذا خرج بعضها عن محلّ الابتلاء في الجملة .

وتوضيحه : أنّ الأمر والنهي لداعي البعث والزجر ، ولأجل ذلك يتوقّف صحّة البعث والزجر على تحقّق اُمور :

الأوّل : كون المكلّف قادراً على الامتثال ; فإنّ خطاب غير القادر أمر قبيح ، بل لا ينقدح الإرادة الجدّية في لوح النفس ، وهو من الوضوح بمكان .

الثاني : أن يكون مورد التكليف مورد الابتلاء نوعاً ; بحيث لا يعدّ من المحالات النوعية حتّى لا يكون البعث إليه والزجر عنه لغواً ، كجعل الحرمة للخمر الموجود في إحدى الكرات السماوية التي كان يعدّ من المحالات العادية ابتلاء المكلّف بها .

والحاصل : أنّ التكاليف إنّما تتوجّه إلى المكلّفين لأجل إيجاد الداعي إلى الفعل أو الترك ، فما لا يمكن عادة تركه لا مجال لتعلّق التكليف به . فالنهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في أقاصي بلاد المغرب أو ترك وطي جارية سلطان الصين يكون مستهجناً ، فإذا كان هذا حال خطاب التفصيلي فالحال في الإجمالي منه واضح جدّاً .

الثالث : أن لا يكون الدواعي مصروفة عنه نوعاً ، كالنهي عن عضّ رأس الشجرة ، كما مثّل بهما سيّد المحقّقين ، السيّد محمّد الفشاركي ، على ما حكاه عنه

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست