وأسوأمنه لو كان الطرف مستحبّاً في الشبهة التحريمية أو مكروهاً في الشبهة الوجوبية ، وليس لترخيص الشارع سببية لحصول الملاك ; لاسيّما بالنسبة إلى الطرف الآخر .
والتحقيق : أنّ الترخيص على فرضه إنّما هو لمصلحة التسهيل أو مفسدة التضييق ، من غير تغيير في الواقعيات بوجه ، فهو راجع إلى الغمض عن التكليف الواقعي على بعض الفروض لأغراض أهمّ من حفظ الواقع في هذا الحال .
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
ثمّ إنّ التحقيق في منجّزية العلم الإجمالي وسائر ما يقع الكلام فيه : عدم الفرق بين كون الأطراف حاصلاً فعلاً ، وبين التدريجيات في عمود الزمان ; كان التكليف مطلقاً أو معلّقاً أو مشروطاً .
أمّا في الأوّلين فواضح ; لعدم الفرق لدى العقل بين حرمة مخالفة المولى قطعاً أو احتمالاً في ارتكاب الأطراف المحقّقة فعلاً ، أو في ارتكابها مع تحقّقها تدريجاً . فلو علم بحرمة شيء عليه ـ إمّا في الحال أو في زمان مستقبل ـ يحكم العقل بوجوب تركه في كلا الحالين . فالتكليف الواقعي منجّز عليه ، بل وكذا الأمر في الواجب المشروط ; فإنّه مع العلم بتحقّق شرطه في محلّه كالواجب المطلق من هذه الحيثية ، فتدبّر .