responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 192

شيء لك حلال حتّى تعلم أنّـه حـرام بعينه ، فتدعه مـن قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعلّه سرقـة ، أو العبد يكون عبدك ولعلّـه حـرّ قـد باع نفسه أو قهـر فبيع أو خـدع فبيع ، أو امـرأة تحتك وهـي اُختك أو رضيعتك . . .»[ 1 ] إلـى آخرها .

2 ـ «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[ 2 ] .

3 ـ «رفـع عـن اُمّتي تسعـة ، ما لا يعلمون . . . واستكرهـوا عليه . . .»[ 3 ] إلى آخره .

إلى غير ذلك من أحاديث البراءة[ 4 ] . ومع ذلك كلّه لا يصحّ الاعتماد عليها في ارتكاب أطراف العلم :

أمّا الموثّقة : فإنّ الظاهر من الصدر وإن كان عموميته للبدوية والعلم الإجمالي ، ولكن لا مناص من تخصيص الصدر بالعلم التفصيلي ; دفعاً للإشكال المتقدّم[ 5 ] ـ مضافاً إلى ما عرفت من أنّ العلم بكون هذا أو هذا حراماً ليس من معرفة الحرام بعينه ـ إلاّ أنّ الإشكال في تطبيق الكبرى المذكورة على ما ذكر في ذيل الحديث ; فإنّ الحلّ فيها مستند إلى أمارات وقواعد متقدّمة على أصالة الحلّ ;


[1] الكافي 5 : 313 / 40 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
[2] الفقيه 1 : 208 / 937 ، وسائل الشيعة 27 : 173 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 12 ، الحديث 67 .
[3] الخصال : 417 / 9 ، التوحيد ، الصدوق : 353 / 24 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .
[4] راجع ما تقدّم من الأحاديث في الصفحة 62 ـ 84 .
[5] تقدّم في الصفحة 189 .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست