responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 181

بالصورة الثانية من المقام الثاني ; وهي صورة عدم العلم الوجداني بالتكليف الفعلي ; لا فعلاً ولا تقديراً .

وعلى فرض تصادف الأمارة يحتمل فعلية الواقع ويحتمل عدمها ، ويصير مآل البحث إلى أنّه بعدما قامت الحجّة الفعلية على التكليف ـ من إطلاق أو عموم ـ هل هاهنا حجّة اُخرى أقوى ـ أعني أدلّة الاُصول ـ حتّى ترفع اليد عن الحجّة الاُولى ويكون من قبيل دفع الحجّة بالحجّة ، أو لا ؟

تنبيه
في عدم تقييد الأدلّة الواقعية بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي

اعلم : أنّه لو قلنا بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا يوجب ذلك تقييداً في الأدلّة الواقعية بوجه ، بل يكون حالها حال قيام الأمارات على خلافها ، وحال جريان الاُصول في الشبهات البدوية إذا كانت مخالفة للواقع ، فكما أنّ الواقع لم يتقيّد بمؤدّيات الأمارات ولا بحال العلم ، فكذلك في المقام .

والفرق : أنّ هاهنا ترخيص في مخالفة الأمارة ، ويحتمل انطباق الأمارة على الواقع ، وهناك ترخيص في العمل بها مع إمكان تخلّفها عنه ، وفي الشبهات البدوية ترخيص مع احتمال تحقّق الواقع .

وبالجملة : أنّ البحث فـي المقام كالبحث في الأمارات والاُصول في الشبهات البدوية إذا خالفت الواقع ، فكما أنّ في الأمر بالعمل بالأمارات أو إمضاء الطرق العقلائية احتمال تفويت الواقع ، والمصالح والأغراض بما أنّ تلك الطرق والاُصول ربّما تؤدّي المكلّف إلى خلاف المطلوب ، فهكذا الأمـر في العمل

نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست