بالصورة الثانية من المقام الثاني ; وهي صورة عدم العلم الوجداني بالتكليف الفعلي ; لا فعلاً ولا تقديراً .
وعلى فرض تصادف الأمارة يحتمل فعلية الواقع ويحتمل عدمها ، ويصير مآل البحث إلى أنّه بعدما قامت الحجّة الفعلية على التكليف ـ من إطلاق أو عموم ـ هل هاهنا حجّة اُخرى أقوى ـ أعني أدلّة الاُصول ـ حتّى ترفع اليد عن الحجّة الاُولى ويكون من قبيل دفع الحجّة بالحجّة ، أو لا ؟
تنبيه في عدم تقييد الأدلّة الواقعية بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
اعلم : أنّه لو قلنا بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا يوجب ذلك تقييداً في الأدلّة الواقعية بوجه ، بل يكون حالها حال قيام الأمارات على خلافها ، وحال جريان الاُصول في الشبهات البدوية إذا كانت مخالفة للواقع ، فكما أنّ الواقع لم يتقيّد بمؤدّيات الأمارات ولا بحال العلم ، فكذلك في المقام .
والفرق : أنّ هاهنا ترخيص في مخالفة الأمارة ، ويحتمل انطباق الأمارة على الواقع ، وهناك ترخيص في العمل بها مع إمكان تخلّفها عنه ، وفي الشبهات البدوية ترخيص مع احتمال تحقّق الواقع .
وبالجملة : أنّ البحث فـي المقام كالبحث في الأمارات والاُصول في الشبهات البدوية إذا خالفت الواقع ، فكما أنّ في الأمر بالعمل بالأمارات أو إمضاء الطرق العقلائية احتمال تفويت الواقع ، والمصالح والأغراض بما أنّ تلك الطرق والاُصول ربّما تؤدّي المكلّف إلى خلاف المطلوب ، فهكذا الأمـر في العمل