responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 179

عن القطع به ـ فإنّ الترخيص في بعض الأطراف ـ ولو كانت الشبهة غير محصورة ـ مع احتمال انطباق الواقع على المورد المرخّص فيه ـ وإن كان ضعيفاً ـ لا يجتمع مع الإرادة الإلزامية الحتمية ، ولا أظنّ أنّ العلمين ـ الخوانساري والقمي[ 1 ] ـ جوّزا الترخيص في هذه الصورة .

وأمّا الشيخ الأعظم(قدس سره) فيظهر من بعض كلماته كون النزاع عامّاً يشمل المقام الأوّل ; حيث جعل المانع عن جريان الاُصول لزوم الإذن في المعصية ووجود المانع عن جريانه في عالم الثبوت[ 2 ] ; وإن كان يظهر من بعض كلماته كون النزاع في غير هذا المقام[ 3 ] ، وهذا هو الذي يصلح أن يبحث عنه في باب القطع .

المقام الثاني : إذا علمنا حرمة شيء أو وجوبه ، لا بعلم وجداني بل بشمول إطلاق الدليل أو عمومه على المورد ـ كما إذا قال : «لا تشرب الخمر» ، وشمل بالإطلاق على الخمر المردّد بين الإنائين ـ فهل يمكن الترخيص بأدلّة الاُصول بتقييد إطلاق الدليل أو لا ؟ وهذا هو الذي ينبغي أن يبحث عنه في المقام .

ومثله إذا علم إجمالاً بقيام حجّة على هذا الموضوع أو ذاك ، كما إذا علم بقيام أمارة معتبرة إمّا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة ، إلى غير ذلك ممّا يعدّ من أقسام المتباينين .

ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم : أنّه محطّ البحث ; حيث استدلّ على حرمة المخالفة القطعية بوجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها : أمّا ثبوت


[1] مشارق الشموس : 77 / السطر 8 ، القوانين المحكمة 2 : 37 / السطر 3 ، اُنظر فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 279 ـ 280 .
[2] فرائد الاُصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 203 ـ 204 .
[3] ستأتي كلمات الشيخ بعد أسطر .
نام کتاب : تهذيب الأُصول - ط نشر آثار الإمام الخميني نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر؛ تقرير بحث السيد روح الله الخميني    جلد : 3  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست